الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٢١أيضًا؛ فذلك أربعةٌ، ومنه يصحَّان، فللعصبة من الأولى سهمٌ مضروبٌ في اثنين، وهو جميع الثَّانية؛ فذلك اثنان، وللبنت من الثَّانية واحدٌ مضروبٌ في نصيب الميت الثَّاني من المسألة الأولى، وهو واحد؛ فذلك واحدٌ، وأخٌ كذلك.
أخرى: رجلٌ مات عن زوجةٍ، وبنتٍ منها، وثلاثةِ بنين؛ أصلها من ثَمانية؛ للبنت سهمٌ، ثُمّ ماتت البنت عن أمّها، وإخوتِها الباقين؛ فمسألتُها أصلُها من ستَّة، وتصحُّ من ثَمانيةَ عشرَ، فاضرب هذه المسألةَ، وهي ثمانيةَ عشرَ في الأولى، وهي ثمانية، وإن ضربت الأولى في الأخرى؛ فهو سواء؛ فيكون مائةً وأربعةً وأربعين، ومنه تصحُّ؛ فللأمِّ من الأولى سهمٌ مضروب في ثَمانية عشر، وهو جميع المسألة الثّانية؛ فذلك ثَمانية عشرَ، ولها من الثَّانية ثلاثةٌ مضروبة في نصيب البنت الميتة الذي لَها من الميت الأوَّل، وهُو واحد؛ فذلك ثلاثةٌ صَارَ لَها من الأُولى، ومن الثاَّنية أَحدٌ وعشرون سهمًا، ولكلّ ابن مِن الأولى سهمان مضروبان في جملة المسألة الثَّانية ثَمانية عشر؛ فذلك ستَّة وثلاثون. /260/ و لكلِّ أخٍ وهُوَ ابنُ الميت الأوَّل من المسألة الثَّانية خمسةٌ مضروبة في تركة البنت، وهو الميت الثَّاني، وتركتها هي نصيبُها من أبيها الميت الأوَّل، وهو واحدٌ؛ فذلك خمسةٌ مضافة إلى الستّة والثَّلاثين الأولى؛ فذلك أحدٌ وأربعون، وهو نصيب كلِّ ابنٍ من الأولى ومن الثّانية، وعلى هذا فَقِس. وإن مات ثالثٌ صَحَّحْتَ مسألتَه أيضًا، وعرفت ما بلغت، وأنت عارف ما اجتمع من المسألتين الأوليين، وجعلتَ ما صحَّتَا منه بِمنْزِلة أصل المسألة، وتُسمِّيها الأولى، ثُمّ تضربه فيما صحَّت منه مسألة الميت الثَّاني، فما بلغ؛ فمنه تصحُّ الثَّلاث المسائل. وإن مات رابعٌ جعلتَ ما صحَّت منه الثّلاث المسائل الأوائل بِمَنْزِلة أصلِ المسألة، وتُسمِّي جميعَهُنَّ الأولى أيضًا كما ذكرنا، وتَجعل المسائل الأوائل، وما صحَّت مسألةً واحدة،