الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٢٣بشيء، فاضرب ثلاثةً، وهي ما صَحَّت منه المسألة الثَّانية في اثنين، وهُما ما صَحَّت منه المسألة الأولى، أو تضرب الأولى في الثَّانية؛ /262/ يكون ستَّة؛ فمنه تصحُّ المسألتان، للبنت من الأولى سهمٌ مضروب في ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ، وهي بنت الميت الأوَّل، وللبنتين الأُخرتين من المسألة الثَّانية سهمان، وهما ابنتا الميت الثّاني، وهي الأختُ المذكورة، وللعمِّ سهمٌ، ثُمّ مات العمّ، وخَلَّف زوجةً، وابنَ أخٍ، فمسألتُه من أربعة، وتصحُّ من أصلها، وهو أربعةٌ، ونصيبه من الميت الثَّاني وهو الأخت سهمٌ وهو منكسر على مسألته، ولا يوافقها، فاضرب ما صَحَّت منه مسألة هذا الميت الثَّالث، وهو أربعة فيما ضَرَبْتَ منه المسألتان الأوَّلتان، وهو ستّة، أو تضرب ما صَحَّت منه المسألتان الأوَّلتان فيما صَحَّتْ منه الثَّالثة؛ فذلك أربعةٌ وعشرون؛ فمنه تَصحُّ الثَّلاث المسائل، للبنت من الأُولى ثلاثةٌ مضروبةٌ في أربعة؛ فذلك اثنَا عشر، وهو نصف الجميع، ولابنتَيْ الميت الثَّاني من مسألة أمِّها، وهي المسألة الثَّانية اثنان مضروبان فيما صَحَّت منه المسألة الثَّالثة، وهو أربعةٌ؛ فذلك ثَمانية؛ فذلك ثلثا مسألةِ أبيها، ولزوجة العمِّ، وهو الميت الثَّالث سهمٌ مضروبٌ في واحد؛ فذلك سهمٌ، وهو ربع مسألة الميت الثَّالث، ولابن أخ الميت الثَّالث، وهو العمُّ ثلاثة مضروبة في واحد؛ فذلك ثلاثة، والله أعلم.
الثَّالث: أمٌّ، وعمٌّ؛ أصلُ /263/ المسألة من ثلاثةٍ؛ للأمِّ الثُّلث سهمٌ، والباقي للعمِّ، وهو اثنان، ثُمّ مات العمُّ عن جدَّة، وأخٍ؛ فمسألته من ستَّة، ونصيبُه من الميت الأوَّل سهمان، وهُما موافقان مسألتَه بالأنصاف، فاضرب وفقَ مسألته ثلاثة فيما صَحَّت منه الأولى، وهو ثلاثة؛ فذلك تسعةٌ؛ فَلأمِّ الميت الأوَّل مِن الأولى واحدٌ مضروبٌ في وفق الثَّانية ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ، ولجدَّةِ الميت الثَّاني من