الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٢٤الثَّمانية واحدٌ مضروبٌ في وفق سهام العمّ واحدٌ؛ فذلك واحدٌ، ولِأَخِ الميت الثّاني خمسةٌ، ثُمّ ماتت الأمّ عن زوجٍ، وأمّ، وثلاث أخوات مُتفرِّقات؛ فمسألتها من ستّة، وتعول إلى تسعةٍ، وبيدها من الأولى ثلاثةٌ تُوافق مسألتها بالأثلاث فوق سهامها واحد، ووفقُ مسألتها ثلاثةٌ، فاضرب وفقَ مسألتها وهو ثلاثةٌ في جملة ما صَحَّت منه المسألتان الأوَّلتان، ويُسَمِّيها الأولى وهو تسعة، أو تضرب ما صَحَّت منه المسألتان الأوَّلتان في وفق المسألة الأخيرة؛ فذلك سبعةٌ وعشرون؛ فمنها تَصِحُّ المسائل، فلجدَّة العمِّ من الأولى واحدٌ مضروبٌ في وفق الثَّانية، وهو ثلاثة؛ فذلك ثلاثة، والأولى هاهنا المسألتان الأوَّلتان، فلمَّا مات الثَّالث، وقد صَحَّحنا مسألتَيْ الأوَّلين، وجعلناهُما واحدةً، وتُسَمِّيها /264/ الأولى، وتُسمِّي مسألة الميت الثَّالث الثَّانية كما بَيّنا في هذا الباب، ولأخِ العمِّ الهالك من الأولى خَمسةٌ فمضروبةٌ في ثلاثة، وهي وفق الثَّانية؛ فذلك خمسةَ عشرَ، وللأخت للأبوين، وهي أخت الميت الثَّالث، والميت الثَّالث هي الأمُّ من المسألة الثَّانية ثلاثةٌ مضروبةٌ في وفق سهام الأمِّ الهالكة، وهو واحد؛ فذلك ثلاثةٌ، وللزَّوج كذلك، ولأمِّها سهمٌ، ولأختها لأبيها سهمٌ، ولأختها لأمِّها سهمٌ، وعلى جميع ما ذكرنا فَقِسْ تُصِبْ إن شاء الله.
فصل: والعملُ في المتناسخ على وجهين؛ فمن كان من الموتى تَرِكَتُه من الأموال كالذَّهب والفضَّة، أو ما يُكال، أو ما يُوزن مِمَّا لا فَضْلَ لبعضه على بعضٍ كالبُرِّ والشّعير والأرز، وسائر الحبوب، والملح، والدَّراهم، وما أشبهَ ذلك؛