قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٢٩

أن تجعلها أصلَ هاتين المسألتين، وقل: القطع صَحَّ من أربعة في هذه المسألة؛ فللابن سهمان، ولكلِّ ابنة سهم. وكذلك إن قيل لك: زوجةٌ، وابنةٌ، وثلاثة بنين ثُمَّ مات أحدُ البنين؛ فأصلُ المسألة الأولى مِن ثَمانية، والثَّانية من ستّة، وتركة الميت الثَّاني اثنان، وهما يوافقان مسألته بالأنصاف؛ فَخُذ وفق مسألته ثلاثة، فاضربه في المسألة الأولى ثمانية؛ فذلك أربعةٌ وعشرون؛ فمنه تصحُّ المسألتان؛ فللأمِّ من زوجها، ومن أبيها أربعة، فيها ربعٌ، ولكلِّ ابن من الأولى والثَّانية ثمانية، وفيها ربعٌ، وللابنة من الأولى والثَّانية أربعةٌ، وفيها ربع، فلمّا اجتمع من نصيب كلِّ واحد منهم رُبع، فإذا أخذت رُبع الجميع؛ فيكون ستّة، فقل: تنقطع من ستّة؛ فللأم ربع نصيبها سهمٌ، ولكلّ ابن ربعُ نصيبه سهمان، وللابنة ربع نصيبها سهمٌ، تَمّت ستّة أسهم.

أخرى: امرأةٌ، وابنة، وأخٌ، ثُمّ ماتت الابنة وتركت أمَّها، وابنتها، وعمَّها؛ المسألةُ الأولى من ثمانية؛ للابنة النِّصف منها أربعة، وللزَّوجة الثُّمن سهم، وتبقى ثلاثةٌ للأخ تَصِحُّ الثَّانية /270/ من ستّة، وتوافق سهامها مسألتها بالأنصاف؛ لأنَّ تركتها أربعةٌ، ومسألتَها ستّة. فاضرب الأولى بجملتها ثَمانية في نصف الثّانية وهو ثلاثة؛ فذلك أربعةٌ وعشرون، فمن كان له من الأولى شيءٌ فهو مضروب في نصف الثَّانية، ومن كان له من الثَّانية شيء، فمضروب في نصف التَّركة، فللزَّوجة من الأولى سهمٌ مضروب في نصف الثَّانية ثلاثة؛ فذلك ثلاثةٌ، ولَها من الثَّانية سهمٌ مضروب في نصف التَّركة اثنين؛ فذلك اثنان، صار لَها منهما خمسةٌ، وللعمِّ من الأولى ثلاثة في نصف الثّانية ثلاثة؛ فذلك تسعة، وله من الثَّانية اثنان مضروبان في اثنين، وهما نصف التَّركة؛ فذلك أربعةٌ، صار له منهما ثلاثةَ عشرَ، ولِابْنَة الابنة من المسألة الثّانية ثلاثةٌ في نصف التّركة اثنين؛ فذلك ستّة، وليس لَها

٣١٬٥٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.