الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣٠من الأولى شيءٌ، فقد صَحَّت من أربعة وعشرين؛ للأمّ خمسة وهي خمسة أسداس رُبع المال، ولِابنة الابنة ستّة وهي ربع المال، وللعمِّ نصفُ المال، وسدس ربع المال، فافهم ذلك، ولو ماتت الابنةُ وتركت جَدَّتَها، وزوجَها، وابنَها؛ لقلنا ماتت عن ستَّة، ومسألتُها من اثنَيْ عشر؛ لزوجها الرّبع ثلاثة، ولجدّتها السّدس سهمان، ولابنها ما بقي وهو سبعة؛ فمسألتها /271/ تُوافق تركتها بالأسداس، وسُدُسها اثنان؛ فاضرب جملة المسألتين الأوّلتين في سدس هذه الثَّالثة وهو اثنان؛ فذلك ثَمانية وأربعون؛ فمن كان له من الأوّلتين شيءٌ، فمضروب في سدس الأخيرة اثنين، ومن كان له من الأخيرة شيءٌ، فمضروب في سدس التّركة، فللعَمِّ من الأوّلتين ثلاثةَ عشرَ مضروبةٌ في اثنين؛ فذلك ستَّة وعشرون، وللأمِّ من الأوَّلتين خمسةٌ مضروبة في اثنين؛ فذلك عشرة، ولها من الثَّالثة سهمان في واحد؛ فذلك اثنان، فيجتمع لَها اثنَا عشر، ولزوج هذه الابنة الأخيرة ثلاثةٌ في واحد؛ فذلك ثلاثةٌ، وللابن من الأخيرة سبعةٌ في واحد؛ فذلك سبعةٌ، ولو ماتت الجدّة وتركت زوجها، وابن ابنةِ ابنها؛ لقلنا ماتت عن اثنَيْ عشر؛ ومسألتها من اثنين، فتركتها مُنقسمة على ورثتها، فالنِّصف هو نصيبُ ابنِ ابنةِ ابنها ستّة مضافة إلى السَّبعة التي له من قِبَل أمّه؛ فذلك ثلاثةَ عشرَ، ولزوج هذه الجدّة ستّة. وأمَّا الوجهُ الذي لا يوافق التَّركة المسألة الثَّانية بشيء، ولا ينقسم نصيبُ الهالك الثَّاني من الهالك الأوَّل على ورثته. وذلك مثل زوجٍ، وأمٍّ، وأخوين لأمّ، وثلاث أخوات لأب وأمٍّ، ماتت إحدى الثّلاث الأخوات الخالصات، ثُمّ ماتت /272/ الثّانية وتركت زوجًا، ثُمّ ماتت الثَّالثة، فمسألة الهالك الأوَّل تَصحُّ من ثلاثين؛ فللزَّوج تسعة أسهم، وللأمِّ ثلاثةٌ، ولكلِّ أخٍ من الأمِّ ثلاثة، ولكلِّ أختٍ من الأبوين أربعةٌ، وهي التّركة، فماتت الثَّانية عن أربعة أسهم، ومسألتها من سبعة، ولا تَتَّفِق