قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣٢

على حالها، ولزوج الثَّانية اثنا عشر على حالها؛ فذلك مائتان وعشرة، فإن قيل: كم للأمِّ من جميع المال؛ فقل: لها سبع المال، ونصف سبع المال، /274/ ولكلّ أختٍ من الأمِّ مثلُ ذلك، ولزوج الأولى سبعا المال، وعشر سبع المال، ولزوج الثّانية خمسا سبع المال، فافهم ذلك وبالله التوفيق.

فصل: وقد يكون القطعُ في غير المتناسخ؛ مثاله: أن يكون بنتٌ، وزوجٌ، وأبٌ أصلُ المسألة من اثنَيْ عشر، للزَّوج الرّبع ثلاثةٌ، وللابنة النِّصف ستّة، وللأب السُّدس سهمان، بقي سهمٌ؛ فهو للأب بالتَّعصيب فوق السَّهمين اللذين له بالفريضة، اجتمع له ثلاثةٌ وهي ربع المسألة، وللزّوج ربع المسألة، وللابنة نصفُ المسألة، فلمَّا رجعت المسألة إلى رُبع وربع ونصف، فيكفي أن تُقَسِّمها من أربعة، وتقول: تنقطع من أربعة؛ فللزَّوج الرّبع سهم، وللأب سهمٌ، وللابنة سهمان، وعلى مثال هذا تفعل إذا وردت مسائل مثل هذه، والله أعلم، وبه التّوفيق.

٣١٬٥٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.