قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣٣

الباب السّابع عشر في المتناسخات من الفرائض عن الشيخ أبي نبهان

رجلٌ ماتَ وتركَ زوجته، وابنًا، وثلاثَ بنات؛ المسألةُ من ثَمانية، للزَّوجة الثّمن سهمٌ، بقي سبعةٌ لا تنقسم على الابن، وثلاث البنات، ورؤوسهم خمسة؛ فاضرب خمسةً في أصل المسألة، وهي ثَمانية؛ فذلك أربعون سهمًا، للزَّوجة خمسةٌ، وللابن أربعةَ عشرَ، ولكلِّ ابنةٍ سبعةٌ، ثُمّ ماتت الابنةُ وتركت أمَّها وهي الزَّوجة المذكورة، وأخاها، /275/ وأختيها؛ فمسألَتُها من ستّة، للأمّ سهمٌ، بقي خمسةٌ لا تنقسم على الأخ والأختين، ورؤوسهم أربعةٌ، اِضْرِب أربعةً في أصل المسألة وهي ستّة؛ فذلك أربعةٌ وعشرون سهمًا، للأمّ منها السُّدس أربعةُ أسهم مضروبةٌ في التَّركة، وهي سبعةٌ؛ فذلك ثَمانية وعشرون، ولَها من المسألة الأولى خَمسةُ أسهم مضروبةٌ في جملة المسألة الثَّانية، وهي أربعة وعشرون؛ فلها من المسألتين مائة وثمانية وأربعون، وللابنتين من المسألة الأولى لكلّ واحدة سبعة أسهم مضروبة في المسألة الثّانية وهي أربعة؛ فذلك مائة وثمانية وستّون، ولَها من المسألة الثَّانية خمسةُ أسهم مضروبة في التَّركة، وهي سبعةٌ؛ فذلك خمسة وثلاثون؛ فذلك مائتان وثلاثةُ أسهم، فقد صحَّ لكلِّ ابنةٍ من المسألة الأولى والثّانية مائتان وثلاثةٌ، وللابن أربعمائة وستّة أسهم.

مات الابنُ وترك أمّه وهي الزَّوجة المذكورة، وأختيه وهما الابنتان المذكورتان، وعَمَّيْه؛ فمسألته من ستّة، للأمّ السُّدس سهمٌ، وللأختين الثُّلثان أربعةٌ، وللعمَّين سهمٌ، انكسر على العمَّين وهما اثنان، اِضْرِب اثنين في أصل المسألة، وهي ستّة؛ فذلك اثنا عشر سهمًا؛ للأمّ سهمان، وللأختين ثَمانية أسهم، وللعَمَّين سهمان، وتركته أربعمائة وستّة أسهم، اتَّفقت مسألتُه /276/ وتركته بالأنصاف؛ فاضرب ما اجتمع معك من المسألتين الأوّلتين في نصف المسألة الثّالثة، ونصفُها ستّة،

٣١٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.