قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣٤

والمسألتان الأوَّلتان تسعمائة وستّون سهمًا؛ فذلك خمسةُ آلاف وسبعمائة وستّون سهمًا؛ منه تصحُّ المسائل إن شاء الله، فللأمِّ من المسألتين الأوَّلتين مائةٌ وثَمانية وأربعون؛ فاضربْها في نصف المسألة الثَّالثة، ونصفها ستّة؛ فذلك ثَمانمائة وثمانية وثمانون سهمًا، ولَها من الثَّانية سهمان مضروبان في نصف تركة الأخ، ونصفُها مائتان وثلاثةُ أسهم؛ فذلك أربعمائة وستَّة أسهم؛ فذلك ألفٌ ومائتان وأربعةٌ وتسعون سهمًا، وللأختين لكلِّ واحدة من المسألتين الأوَّلتين مائتان وثلاثة أسهم مضروبات في نصف المسألة الثَّالثة، وهو ستّة؛ فذلك ألفٌ ومائتان وثَمانيةَ عشرَ سهمًا، ولكلِّ واحدة من المسألة الثَّالثة أربعةُ أسهم مضروبة في نصف تركة الأخ، ونصفُها مائتان وثلاثة أسهم؛ فذلك ثَمانمائة واثنا عشر سهمًا؛ فصحّ لكلِّ واحدة من الأختين من الثَّلاث المسائل ألفان وثلاثون سهمًا، وللعمَّين سهمان مضروبان في نصف تركة الأخِ، ونصفها مائتان وثلاثة أسهمٍ؛ فذلك أربعمائة وستّة أسهم لكلّ واحد منهما مائتان وثلاثةُ أسهم؛ فقد صحَّ لكلِّ عمٍّ مائتان وثلاثة أسهم، ولكلِّ أختٍ ألفان وثلاثون سهمًا، /277/ وللزَّوجة ألفٌ ومائتان وأربعةٌ وتسعون سهمًا إن صَحَّ الحساب، والله الموفق للحقّ والصَّواب.

فالمسألة الأولى صَحَّتْ من أربعين سهمًا ضربناها في المسألة الثّانية، وهي أربعةٌ وعشرون؛ فذلك تسعمائة وستّون سهمًا، ثُمّ ضربنا المسألتين الأولى والثَّانية في نصف المسألة الثَّالثة، ونصفها ستَّةٌ؛ فذلك خمسةُ آلاف وسبعمائة وستُّون سهمًا، وينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلاَّ ما وافق الحقَّ والصَّواب.

مسألة: في رجلٍ مات وترك ثلاثةَ بنين، وأربع بنات، وزوجةً، ثُمَّ ماتت الزَّوجة وتركت ابنًا، وبنتًا من هؤلاء الأولاد، وبقيّة الأولاد من غيرها وهُم ابنان، وثلاثُ

٣١٬٥٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.