قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣٥

بنات، ثُمَّ ماتت ابنةٌ من الثَّلاث البنات، وتركت ابنتين، وزوجًا، وأخوين، وأُختين لأب وأمّ، ثُمّ ماتت الثّانية من البنات الثّلاث، وتركت أخوين، وأختًا لأب وأمّ، ثُمّ مات أحدُ الأخوين هَذَين وترك أخًا، وأختا لأب وأمّ.

الجواب -وبالله التَّوفيق للحقِّ والصَّواب-: يصحُّ قسم جميع هذه الْخَمس المسائل من ثَمانية وعشرين ألفًا وثمان مائة سهم، والله أعلم. صحَّ للأخت الباقية من الثَّلاث البنات من جميع المسائل خمسةُ آلاف ومائة سهم وعشرة أسهم، وللأخ الباقي منهم ضعفها وهو عشرةُ آلاف ومائتان وعشرون سهمًا، وللأخت التي من الأب، وهي ابنة الزَّوجة الهالكة /278/ ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون سهمًا، ولأخيها وهُو ابنُ الزَّوجة الهالكة ضعفُها، وهو سبعةُ آلاف وأربعمائة وأربعون سهمًا، ولزوج البنت الهالكة ستّمائة وثلاثون سهمًا، ولكلِّ واحدة من ابنتَيْ الابنة الهالكة ثَمان مائة وأربعونَ سهمًا، والله أعلم. صَحَّت من ثمانية وعشرين ألفًا وثَمان مائة، وتنقطع من ألفين وثمان مائة سهمٍ وثَمانين سهمًا، لكلّ أحدَ عشرَ ما في يده، والله أعلم. فَصَحَّ للأخت الباقية من الثَّلاث البنات خمسمائة سهمٍ وأحدَ عشرَ سهمًا، وهو سدسُ المال، وثلث ربع ثُمن المال، وخمس تسع ثُمن ثُمن المال، وللأخ ضعفُها، وهو ألف سهم واثنان وعشرون سهمًا، وهو ثلث المال، وثلثُ رُبعِ رُبعِ المال، وخمسا تُسعِ ثُمنِ ثُمنِ المال، وللأختِ من الأبِ وهي ابنةُ الزَّوجة الهالكة ثلاثمائة واثنان وسبعون سهمًا، وهو ثُمن المال، وثُلث عشرِ ثُمنِ المال، ولابن أخيها وهُو ابنُ الزَّوجة الهالكة ضِعفها، وهو سبعمائة وأربعةٌ وأربعون سهمًا، وهو رُبع المال، وخُمسا ثلثِ ربعِ ربعِ المال، ولزوج البنت الهالكة ثلاثةٌ وستُّون سهمًا، وهو ثلث ربع ربعِ المال، وثلاثة أَتْساع

٣١٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.