الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣٦عشرِ ثُمنِ رُبعِ المال، ولكلِّ واحدة من ابنتَيْ البنت الهالكة أربعةٌ وثَمانون سهمًا، وهو رُبع ثُمنِ المال /279/ إلاَّ خُمس سُدسِ رُبعِ رُبعِ المال، والله أعلم.
مسألة مِن أثرٍ لقومنا: أمٌّ، وعمٌّ، وماتَ العمُّ، وترك أختًا، وابنَ أخٍ؛ تصحُّ المسألتان من ثلاثة؛ لأنَّ المسألة الأولى من ثلاثة؛ للأمِّ الثُّلث واحدٌ، والباقي سهمان للعمّ. والمسألة الثَّانية تصحُّ من اثنين، والتَّركة سهمان؛ للأخت سهمٌ، ولابن الأخِ سهمٌ.
قال غيره: نعم؛ لأنَّ الثَّانية(1) منقسمة من الأولى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه جدَّتان، وثلاثُ أخوات مُتفرِّقات، ثُمَّ ماتت الأختُ من الأمّ عن أختٍ لأمّ؛ وهي الأختُ من الأبوين المسألة الأولى، وعن أُختين لأبٍ، وعن أمّ أمٍّ؛ وهي أحدُ الجدَّتين في المسألة الأولى؛ فالأولى تَصحُّ من اثنَيْ عشرَ، والثَّانية من ستَّة، ونصيب الأخت الميتة من المسألة الأولى سهمان، ونصيبُها مع مسألتها يَتوافيان بالنِّصف، فَنضرب نصفَ مسألتها في الأولى، تبلغ ستّةً وثلاثين؛ كان للجدَّتين سهمان يأخذانِهما مضروبين في ثلاثة؛ تكن ستّة، وكذلك للأختِ من الأب، وكان للأخت من الأبوين ستَّة تأخذها(2) مضروبة في ثلاثة؛ تكن ثمانيةَ عشرَ، وكان لَها من المسألة الثَّانية سهمٌ تأخذه مضروبًا في وفق نصيب الميتة من الأولى، وهو سهمٌ، وللأختين من الأبوين أربعةٌ مضروبة في