قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٠

وللابنة الباقيةِ اثنان من الأولة في ثلاثة من الآخرة؛ فهي ستّة، وللزَّوج ثلاثةٌ من الثَّانية في واحد مِنْ تركتها. فإن ماتت هذه الابنةُ، وهي الثَّانية /284/ مِن قَبْلِ القسمة أيضًا؛ فتركتها صحيحةٌ على مسألتها؛ لأنَّها من ستَّة؛ فلجدَّتها السُّدس واحدٌ، ولِجدِّها ما بقي منها، وهو خمسة زيادة لكلِّ منهما مُضافة على ماله في المسألتين مِن قَبْلِها.

مثالٌ آخر: أبوان، وزوجةٌ، وابنتان، ماتت الزَّوجة عن أبٍ، وجدَّتين، وابنتيها هاتين، ثُمَّ ماتت أحد الابنتين عن زوج، وأخت، وجدٍّ، وجدّتين، ثُمّ ماتت الابنةُ الثَّانية عن ابنتين، والجدّ، والجدّتين؛ فالمسألةُ الأولى من أربعة وعشرين، وتعول بثلاثة إلى سبعةٍ وعشرين؛ لأنَّ للزَّوجة الثُّمن ثلاثة، ولأبويه لكلِّ واحد منهما السُّدس أربعة، ولابنتيه الثُّلثين ستَّةَ عشرَ لكلِّ واحد منهما ثَمانية، والمسألة الثّانية وهي للزَّوجة من ستّة؛ فلأبيها السُّدس واحدٌ، ولابنتيها الثُّلثان أربعة، ولِجَدَّتِها أمِّ أمِّها واحدٌ، وليس لأمِّ أبيها معه شيءٌ على رأيٍ، وتَرِكتها ثلاثةٌ لا تنقسم على مسألتها، إلاَّ أنَّها تُوافقها بالأثلاث، وثلثها اثنان، فاضرِبْهُما في التِي من قبلها؛ تبلغ أربعةً وخمسين، ومنها تصحُّ، فكلُّ مَن له شيءٌ في الأولى، فيأخذه مضروبًا في وفق الثَّانية اثنين، وكلّ مَن له شيء في الثانية؛ فيأخذه مضروبا في وفق سهامِ مورّثه واحدٌ، وللأبوين من الأولى ثَمانيةٌ في اثنين؛ فهي ستَّةَ عشرَ، وللابنتين ستَّةَ عشرَ فيهما باثنين وثلاثين، ولَهما من الثَّانية أربعةٌ في واحدٍ من التَّركة، فاجتمع لَهما ستَّةٌ وثلاثون، ولأبِ /285/ الزَّوجة وجدّتِها الوارثة لَها اثنان في واحد بينهما نصفان، والمسألة الثَّالثة وهي للابنة من ستَّة، وتصحُّ من اثنَيْ عشر، لزوجها النِّصف ستّة، ولجدَّتَيْها السُّدس اثنان، ولجدِّها ما بقي أربعةٌ، وليس لأختها شيءٌ على الأصحّ، وتركتها ثَمانية عشر لا تنقسم على مسألتها، ولكن تُوافقها

٣١٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.