الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤١بالأسداس، فاضربها اثنين في المجتمع من الأولتين أربعة وخمسين، تبلغ مائةً وثَمانية، فكلُّ مَن له شيءٌ في الأولى أو الثانية، أو فيهما؛ فأعطه إيَّاه مضروبًا في اثنين من هذه، وكلُّ مَن له شيءٌ في هذه، وهي الثَّالثة؛ فأعطه إيَّاه مضروبًا في وفق التَّركة ثلاثة، ولجدَّيهما، وهُما أَبويها من الأولى والثَّانية ستّةَ عشرَ في اثنين، فهي اثنان وثلاثون، وللابنة الباقيةِ منهما ثَمانية عشر مضروبةٌ فيهما؛ فهي ستّة وثلاثون، ولأب الزَّوجة وجدَّتِها اثنان من الثَّانية في اثنين من هذه بأربعةٍ بينهما نصفان، ولزوج هذه الابنة ستّة في وفق تركتها ثلاثة بثمانية عشر، ولِجدَّتيها اثنان في ثلاثة؛ فهي ستَّة لكلِّ واحدة منهما ثلاثة، ولِجدِّها أربعةٌ في ثلاثة بِاثنَي عشر، فيجتمع له ثَمانيةٌ وعشرون، ولِجدَّتها أمِّ أبيها تسعةَ عشرَ. والمسألة الرَّابعة وهي للابنة الأخرى من اثنَي عشر، وتَركتُهَا ستَّة وثلاثون، فهي مُنقسمة على مسألتها؛ لأنَّ لابنتيها من هذه التَّركة ثلثيها أربعةً وعشرين، لكلِّ واحدة /286/ منهما اثنَا عشر، ولِجدَّتيها سُدسُها ستَّةٌ، لكلِّ واحدة منهما ثلاثةٌ، مُضافة إلى مالِهم من قبل، فيكون لأمِّ أمِّها ستّة، ولأمِّ أبيها اثنان وعشرُون، ولِجدِّها السُّدس منها أيضا ستّة مُضافةٌ إلى ما صار له من قبلها، فيكون له أربعةٌ وثَلاثون(1) سهمًا، والخامسةُ هي أن يَموت هذا الجدُّ ولَمَّا ينقسم المالُ بعد، فيترك زوجةً، وابنة، وأخًا لأبوين؛ فتكون من ثَمانية؛ لأنَّ لزوجته ثُمنَها واحد، ولابنته نصفها أربعة، ولأخيه ما بقي ثلاثة، إلاَّ أنّ تَرِكتَه لا تنقسم على مسألته، ولكنَّها مُوافقة لَها بالنِّصف، فارجع بِها إلى المائة أو الثَّمانية التِي هي مبلغ ما تقدّمها، فاضربها في أربعة من هذه تبلغ أربعمائة واثنين وثلاثين، ومنها تصحّ، فكلُّ مَن له شيءٌ
(1) ق، ث: وثمانون.