الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٢في التِي من قبلها؛ أُعْطِيَهُ مضروبًا في أربعة، وكلُّ مَن له شيءٌ في هذه أُعْطِيَهُ مضروبًا في سبعة عشر(1) من التَّركة، هي نصفها، ولأب زوجةِ الهالك أولادُ جدَّتها الوارثة لَها أربعةٌ في مثلها من هذه أربعةٌ، ولزوج الابنة الأولى ثَمانيةَ عشرَ في أربعةٍ؛ فهي اثنان وسبعون، ولابنتَيْ الابنة الأخرى أربعةٌ وعشرون في أربعةٍ؛ فهي ستّة وتسعون. ولجدَّتِها وهي أمُّ أمّها ستّة في أربع؛ فهي أربعةٌ وعشرون، ولِجدّتها أمِّ أبيها اثنان وعشرون في أربعة؛ فهي ثَمانية وثمانون، ولزوجة هذا /287/ الجدِّ من هذه واحد في سبعة عشر، ولابنته أربعةٌ فيها؛ فَهِيَ ثَمانيةٌ وستُّون، ولأخيه ثلاثةٌ فيها؛ فهيَ إحدى وخمسون.
مثال آخر: زوجةٌ، وابنةٌ، وأخٌ لأب أو لأبويه، ثُمّ ماتت الابنةُ عن أمّها، وابنة لَها، وعمّها؛ فالأولى من ثمانية، فلزوجته ثُمنها واحد، ولابنته نصفُها أربعةٌ، ولأخيه ما بقي منها وهو ثلاثةٌ. والثَّانية من ستّة، فالسّدس واحد لأمِّها، والنّصف ثلاثة لابنتها، وما بقي اثنان لعمّها، وما تركته أربعة لا ينقسم على مسألتها، ولكن تُوافقها بالأنصاف، فاضربْهَا ثلاثة في التِي من قبلها تبلغ أربعةً وعشرين، ومنها تصحّ، ثلاثة، فكلّ مَن له شيءٌ في الأولى؛ أخذه مضروبًا في ثلاثة من الثَّانية، هي نصفها، وكلُّ من له شيءٌ في الثَّانية؛ أخذه مضروبًا في اثنين من التّركة، وللزَّوجة(2) واحدٌ من الأولى في ثلاثة، ولَها في الثَّانية من ابنتها واحدٌ في اثنين؛ فهي خمسة، وللأخ ثلاثةٌ من الأولى في مثلها؛ فهي تسعةٌ، وله في الثَّانية من ابنة