الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٤الأولى؛ فيجوز أن تجعل كأنَّها لَم تكن؛ لأنَّ في عولِها ما زاد على /289/ مالِهَا، ولا في تركتها ما ينقسم على مسألتها، ولا ما به يتوافقان بشيءٍ؛ لأنَّها من خمسةٍ على هذا الرَّأي، وما تركته اثنان، فاضرب أحدَهُما في الأخرى خمسة في تسعة، أو على العكس، تبلغ خمسةً وأربعين على حال، ومنها تصحُّ؛ فللزَّوج ثلاثةٌ من الأولى في خمسة من الثّانية تكن خمسةَ عشرَ، ولأمِّها واحد من الأولى في خمسة، ولَها من الثَّانية واحدٌ في تركتها اثنين؛ فهي سبعةٌ، ولأخيها من الأمِّ كذلك، ولأختها الخالصة اثنان من الأولى في خمسة بعشرة، ولَها ثلاثةٌ من الثّانية في اثنين؛ فهي ستّة، فالمجتمع لَها منهما ستّةَ عشرَ سهمًا.
مثال آخر: زوجٌ، وأختٌ لأبوين، وأخرى لأبٍ، ثُمّ نكح الزَّوج أختها لأبويها، فماتت عن هؤلاء، على هذا يكون لما في تركتها من زيادة في الأولى على ما بِهَا من العول؛ لأنه واحدٌ، وهي ثلاثة؛ فلا تنقسم على مسألتها، وليس بينهما موافقة؛ لأنَّها من اثنين.
مثال آخر: زوجةٌ، وابنتان من غيرها، وأخٌ لأب أو لأبوين، ثُمّ ماتت أحد الابنتين عن ثلاثةِ أولادٍ، أنثى وذكرين؛ فالمسألةُ الأولى من أربعة وعشرين؛ فلزوجته ثُمنها ثلاثة، ولابنتيه ثلثاها ستَّةَ عشر، لكلِّ واحدةٍ منهما ثَمانية، ولأخيه ما بقي منها، وهو خمسة. والثَّانية من خمسة؛ لأنَّ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وما تركته ثَمانية لا ينقسم ولا يوافق، /290/ فاضربْهَا في الأولى خمسة في أربعة وعشرين تبلغ مائةً وعشرين، ومنها تصحّ؛ لأنَّ للزوجة ثلاثةً من الأولى في خمسة من الأُخرى؛ فهي خمسةَ عشرَ، وللابنة الباقية ثَمانية في خمسة بأربعين، وللأخ خمسةٌ في مثلها خمسة؛ فهي خمسةٌ وعشرون، ولكلِّ ابنٍ من الثَّلاثة سهمان من