قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٥

الثَّانية في تركتها ثَمانية؛ فهي ستَّةَ عشرَ، وهُما اثنان، وللابنة أختها مثل نصفه واحدٌ في ثَمانية تبلغ [ … ](1).

مسألة: مثالٌ آخر: زوجٌ، وابنةٌ من غيره، وأخٌ لأب أو لأبوين؛ فهي من أربعةٍ، لزوجها واحدٌ، ولابنتها اثنان، ولأخيها ما بقي، وهو واحدٌ، فإن ماتت الابنةُ قبل القسمة، ولَها ولدان ذكرٌ وأنثى؛ فهي من ثلاثة، فلها واحدٌ وله سهمان، وما تركته من أمِّها لا يصحُّ ولا يوافق، فاضربها ثلاثة في التِي من قبلها أربعة تكن اثنَيْ عشرَ؛ للزَّوج واحدٌ من الأولى في ثلاثة من الثّانية، وللأخ مثله، ولابن الابنة في الثَّانية من أمِّه اثنان في تركتهما اثنين؛ فهي أربعةٌ، ولأخته لأبويه من أمّها، مثل نصفِه واحدٌ في التَّركة اثنين. فإن مات ابنُ الابنة وترك ابنتين، وأختَه هذه من الأبوين؛ فهيَ من ثلاثة؛ لكلِّ واحدة منهنّ واحدٌ، وما تركه أربعةٌ لا يصحُّ ولا يوافق، فاضربْهَا ثلاثة في مبلغ الأولتين اثنَيْ عشر تبلغ ستّةً وثلاثين، ومنها تصحُّ بين هؤلاء الوارثين؛ فيكون لزوج الميتة أوّلا ثلاثة من الأولى، /291/ والثّانية في ثلاثة من الثَّالثة(2)؛ فهي تسعة، ولأخيها كذلك منها، ولابنةِ ابنتها اثنان من الثَّانية مضروبان في ثلاثة من الثَّالثة؛ فهي ستّة، ولابنتَيْ ابنِ ابنتها من أبيهما في الثَّالثة كلُّ واحدة منهما واحدة في تركته أربعةٌ، ولأختِه عمّتِهما مثل مَا لَهَا أربعةٌ مضافة إلى ما تقدَّمها؛ فتكون عشرة.

(1) بياض في الأصل، ث. ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) ق، ث: الثانية.

٣١٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.