قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٧

سبعة لا تصحّ، ولا تُوافق على حال، فاضربها فيما اجتمع من الأولتين؛ تبلغ العشرين، ومنها تصحُّ الثّلاث؛ فيكون للجدَّة ثلاثةٌ من الأولى، والثَّانية في اثنين من هذه؛ فهي ستّة، ولابنة الجدّ واحد من الثّالثة في تركته؛ وهي سبعة، ولأخيه مثل مَا لَها واحدٌ في ذلك.

مثالٌ آخر: زوجةٌ، وأربعُ بنات، وثلاثةُ بنين، ثُمّ ماتت الزّوجة، فتركت من هؤلاء الأولاد ابنًا وبنتًا؛ فإنَّ بقيَّتهم من غيرها، ثُمّ ماتت ابنةٌ من الثَّلاث الأخرى، فتركت زوجًا، وابنتين، وأخوين وأختين لأب وأمٍّ، ثُمّ ماتت الابنةُ الثَّانية منهنّ، فتركت أخوين، وأختًا لأبوين، ثُمّ /293/ مات أحدُ الابنين، فترك أخًا، وأختًا خالصين؛ فالزَّوج مسألَتُه وهي الأُولى من ثَمانية، وتصحُّ من ثَمانين، لزوجته ثُمنها عشرة، ولكلِّ ابنٍ أربعةَ عشر، ولكلّ ابنة مثلُ نصفه سبعةٌ، والزَّوجة مسألتها وهي الثَّانية من ثلاثة بين ولديها، وتركتها عشرة؛ فلا تصحُّ ولا توافق، فارجع إلى الأولى، فاضرِبْهَا في هذه، تبلغ مائتين وأربعين؛ فيكون لكلّ ابن من أبيه أربعةَ عشرَ مضروبةٌ في ثلاثة مِنْ هذه؛ فهي اثنان وأربعون، ولكلِّ ابنةٍ من أبيها مثل نصفها، ولابن الزَّوجة من الثَّانية اثنان في تركتها عشرة، ولابنتها مثلُ نصفه واحدٌ في عشرة؛ فيكون له من أبيه وأمِّه اثنان وستُّون، ولَها أحدٌ وثلاثون. والابنةُ مسألتها وهي الثَّالثة من اثنَيْ عشر، وتصحُّ من اثنين وسبعين، وما تركته من أبيها أحدٌ وعشرون لا تنقسم على ورثتها، إلاَّ أنَّها تُوافق بالأثلاث، فاضربها أربعةً وعشرين؛ فهي ثلثها فيما اجتمع من الأولتين، تكن خمسةَ آلافٍ وسبعمائة وستّين، فاقسمها بين هؤلاء الوارثين؛ فإن كلَّ من له شيءٌ في المسألتين الأولى والثّانية يعطاه مضروبًا في وفقها أربعة وعشرين، ولكلِّ ابنٍ من أبيه اثنان وأربعون في ذلك بألف وثَمانية، ولابن الزَّوجة من أمِّه عشرون في ذلك؛ فهي أربعمائة

٣١٬٥٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.