الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٨وثَمانون؛ /294/ فيكون له منهما ألفٌ وأربعمائة وثَمانيةٌ وثمانون، ولكلِّ ابنةٍ من أبيها أحدٌ وعشرون في ذلك هي نصفُ ما لأخيهما خمسمائة وأربعةٌ، ولابنة الزّوجة من أمِّها عشرةٌ في ذلك، فهي مائتان وأربعون، فيكون لَها منهما سبعمائة وأربعةٌ وأربعون، وكلُّ من له شيءٌ في الثَّالثة من الابنة؛ فيأخذه مضروبًا في ثلث تركتها سبعة، ولزوجها الرُّبع ثَمانيةَ عشرَ في ذلك بمائة وستَّة وعشرين، ولابنتيها الثُّلثان ثَمانية وأربعون في ذلك بثلاثمائة وستَّة وثلاثين، لكلِّ واحد منهما مائة وثمانية وستُّون، ولإخوتها الأربعةِ الخالصين ما بقي من هؤلاء، وهو ستّة في ذلك باثنين وأربعين، لكلِّ واحد من أخويها أربعةَ عشرَ مُضافةٌ إلى ما لَهُ من قبلها؛ فيكونا ألفًا واثنين وعشرين، ولكلِّ واحد من أختيها مثل نصفه واحدٌ في سبعةٍ مُضافة إلى ما لَهَا من قبل؛ فتكون خمسمائة وأحد عشر، والابنة الثَّانية مسألتها وهي الرَّابعة من خمسة بين أخويها وأختها من الأبوين، فواحدٌ للأنثى، واثنان لكلِّ واحدٍ من الذّكرين، وتركتها خمسمائة وأحدَ عشر لا تنقسم ولا تُوافق، فارجع إلى مَا(1) تقدَّمها في الثَّلاث، فتجمع(2) فيهنَّ من عددٍ، فاضربه أجمع في هذه وهي خمسةٌ، تبلغ ثَمانيةً وعشرين ألفًا وثمانمائة، ومنها تصحّ القسمة في جميعها؛ لأنَّ كلَّ من له شيءٌ في اللواتي /295/ من قبلها، فيأخذ مضروبًا في هذه، وكلُّ من له شيءٌ في هذه، فيأخذه مضروبًا في تركتها، ولابن الزَّوجة ألفٌ وأربعمائة وثَمانيةٌ وثَمانون في خمسةٍ؛ فهي سبعةُ آلاف وأربعمائة وأربعون، ولأخته ابنتها مثل نصفه ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرون، ولأخويها الآخرَين من أبيهما