قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤٩

كلُّ واحد منهما ألفٌ واثنان وعشرون في خمسة؛ فهي خمسةُ آلاف ومائة وعشرة، وله من هذه اثنان في خمسمائة وأحد عشر هي التركة؛ فيكونا له ستّة آلاف ومائة واثنان وثلاثون، ولأختهما مثل نصفه ثلاثة آلاف وستّة وستّون، ولابنتَيْ الابنة الميتة أوّلا كلُّ واحدة منهما مائةٌ وثَمانية وستّون في خمسة؛ فهي ثمانمائة وأربعُون، ولزوجها مائةٌ وستّة وعشرون في خمسة؛ فهي ستّمائة وثلاثون. والأخُ مسألتُه وهي الخامسة من ثلاثةٍ بين أخيه الذّكر، وأخته الأنثى الباقين من أمِّه وأبيه، وتركته ستّة آلاف ومائة واثنان وثلاثون؛ فهي منقسمة فيما بينهما؛ لأنَّ لَها ثلثًا هُو ألفان وأربعةٌ وأربعون، لأخيه ضعفُها أربعةُ آلاف وثَمانيةٌ وثَمانون لأخيه؛ فيكون له من جميع المسألة عشرة آلاف ومائتان وعشرون، ولَها مثل نصفه خمسة آلاف ومائة وعشرة، وهذه هي القسمة لَها؛ لأنَّها متوافقة بالأعشار، فيمكن أن تقطع من ألفين وثمانمائة وثمانين، هي عشرها، /296/ فيردُّ كلُّ واحد إلى عشر ما صار له.

مثالٌ آخر: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأبوين، وأخٌ لأمّ؛ فهي من اثنَيْ عشر، وتعول إلى ثلاثةَ عشر؛ فلزوجها الرّبع ثلاثة، ولأمِّها السّدس سهمان، ولأختها من أبويها النِّصف ستّة، ولأخيها من أمِّها اثنان، ثُمّ ماتت الأمُّ عن ابنيها هذين، وما تركته لا ينقسم على ثلاثة، ولا يُوافق؛ لأنَّه سهمان، فاضربها ثلاثة في التِي من قبلها ثلاثة عشر؛ تبلغ تسعةً وثلاثين، وللزَّوج ثلاثةٌ من الأولى في ثلاثة من هذه؛ فهي تسعةٌ، وتبقى ثلاثون هي بين الأخ وأخته على ثلاثةٍ؛ فله منها عشرة، ولَها عشرون؛ لأنَّ له في الأولى من أخته الهالكة اثنين في ثلاثة من الثَّانية؛ فهي ستَّة، وله في هذه الثَّانية من أمِّه اثنين في مثلهما بأربعةٍ، ولَها هي في الأولى من أختها ستَّة في ثلاثة من هذه بثمانيةَ عشرَ، ولها في الثّانية من أمِّها واحدٌ في تركتها

٣١٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.