الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٠اثنين. فإن مات الأخُ فترك زوجةً، وابنًا، وابنةً؛ فهي من ثَمانية وتصحُّ من أربعة وعشرين، وما تركه عشرة لا ينقسم على مسألته، ولكن يُوافقها بالنّصف، فاضربها اثنَيْ عشر هي نصفها في مبلغ المسألتين تسعة وثلاثين؛ تبلغ أربعمائة وثَمانيةً وستّين، ومنها تصحّ؛ فكلّ مَن له شيء في الأولتين؛ فأعطه إيَّاه مضروبًا في اثنَيْ عشرَ من هذه، وكلُّ مَن له /297/ شيءٌ في الثالثة، وهي هذه؛ فأعطه إيَّاه مضروبًا في خمسة من تركته؛ فهي نصفها، وللزَّوج تسعةٌ في اثنَيْ عشر؛ فهي مائة وثَمانية، وللأخت عشرون مضروبةٌ فيها أيضًا؛ فهي مائتان وأربعون، ولزوجة الأخِ من هذه الثَّالثةِ ثلاثةٌ في خمسة من تركته؛ فهيَ خمسةَ عشرَ، ولابنه أربعةَ عشرَ مضروبةٌ في ذلك؛ فهي سبعون، ولابنته مثل نصفها سبعةٌ في خمسة؛ فهي خمسةٌ وثلاثون. فإن ماتت على هذا أختها من الأبوين عن زوجٍ، وثلاثةِ أولاد أنثى، وذكرين، فتركتها منقسمة على مسألتها؛ لأنّها مائتان وأربعون، فلزوجها الرّبع ستّون، ويبقى مائة وثمانون بين أولادها للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين؛ فيكون لكلّ واحد منهما اثنان وسبعون، ولأختهما ستّة وثلاثون.
مثالٌ آخر: زوجةٌ، وثلاثة بنين؛ فهي من ثمانية، وتصحُّ من أربعة وعشرين، فلزوجته الثّمن ثلاثةٌ، وما بقي؛ فهو على ثلاثة بين أولاده الثّلاثة. فإن ماتت الزَّوجة عن بنيها هؤلاء قبل القسمة؛ جاز لأن يفرض كأنَّها لَم تكن، فيردّ ما تركه أبوهم إلى ثلاثةٍ فيما بينهم؛ فيكون لكلِّ واحد منهم واحد، فإن مات أحدُهم عن ابنةٍ، والأخوين؛ فهي من اثنين، ويصحُّ من أربعةٍ، لابنته نصفها سهمان، ولأخويه ما بَقِيَ لكلِّ واحد منهما سهمٌ، وما تركه واحدٌ لا ينقسم /298/ على مسألته، ولا يُوافقها بشيء، فاضربها أربعةً في التِي من قبلها ثلاثة؛ تبلغ اثنَيْ عشر، ومنها تصحّ؛ لأنَّ لكلِّ واحد من أخويه واحدٌ من الأولى في أربعة من