الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥١هذه، وله آخرُ من الثَّانية في تركته واحد؛ فهي خمسة، وهما اثنان لعشرة، ولابنته سهمان من هذه في واحد؛ هو التَّركة، فإن ماتَ الأخُ الثَّاني عن ابنين وابنةٍ؛ فهي من خمسة، وما تركه خمسة؛ فهي منقسمة على ورثته. فإن مات الأخُ الثَّالث فترك زوجةً، وابنًا؛ فهي من ثَمانية لزوجته الثُّمن واحد، ولابنه ما بقي، وما تركه خمسة لا ينقسم على مسألته، ولا يوافقها بشيء، فاضربها ثَمانية في اللواتي مِن قبلها اثنَيْ عشرَ؛ تبلغ ستَّةً وتسعين؛ فلابنة الأخِ الأوَّل اثنان من الثَّانية(1) في ثَمانية من هذه؛ فهي ستَّةَ عشر، ولابنَيْ الأخ الثَّاني كلُّ واحد منهما من الثَّالثة مثل مَا لَهَا، ولابنته منها، وهي أختهما واحد في ثَمانية أيضًا، ولزوجة الأخ الثَّالث من هذه الرَّابعة ثُمنها واحد في تركته خمسة، ولابنه ما بقي منهما سبعةٌ مضروبة فيها أيضًا؛ فهي خمسةٌ وثلاثون، فإن ماتت على هذا ابنةُ الأخ الهالك أوَّلا عن زوجٍ، وابنة، وبَنِي عمِّها؛ فهي من أربعة، وتصحُّ من اثنَيْ عشر، وما تركته ستّة عشر لا ينقسم على مسألتها، ولكن يُوافقها بالرُّبع، فاضربها ثلاثةً في مبلغ ما تقدَّمها ستّة وتسعين تبلغ مائتين وثَمانيةً وثمانينَ، ومنها تصحّ؛ فيكون لزوجها الرّبع ثلاثة في أربعة من تركتها باثنَيْ عشر، ولابنتها النِّصف ستّة في ذلك بأربعة وعشرين، ولزوجة الأخ الثَّالث في التِي من قبلها خمسة في ثلاثة من هذه؛ فهي خمسةَ عشرَ، ولابنه خمسةٌ وثلاثون في ثلاثة؛ فهي مائةٌ وخمسةٌ، وله من هذه؛ فهو ابنُ عمِّها واحدٌ في أربعة من التَّركة؛ فيكون له مائة وتسعة، ولابنَيْ عمّها الثّاني كلّ واحد منهما ستّة عشر في ثلاثة بثمانية وأربعين، وله من هذه واحدٌ في
(1) ق، ث: الثالثة.