قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٤

في وفق الثَّانية ثلاثة؛ فهي اثنا عشر، ولأبيه ثلاثة منها في هذا الوفق؛ فهي تسعةٌ، /302/ وهو الجدّ في الثّانية، فله منها خمسة في وفق سهام مورّثه واحد؛ فيكون له منهما أربعةَ عشرَ، ولأمِّه ثلاثة من الأولى في وفق الثَّانية ثلاثة؛ فهي تسعة وهي الجدَّة في الثَّانية؛ فلها منها أربعة في واحد من السِّهام المذكورة؛ فيكون لَها منهما ثلاثةَ عشرَ، ولزوجة الابن من الثَّانية ثلاثةٌ في وفق سهامه واحد، ولابنته منها اثنا عشر في واحد من سهام مورّثها، وهذه هي القسمة لهما، فاعرفها.

مسألة: ومنه: في رجلٍ ترك زوجةً، وبنتا، وابنين، ثُمّ ماتت الابنة عن أمّها هذه، وأخويها هذين، ما الوجه في القسمة لهما؟

الجواب: فالأولى من ثَمانية وتصحُّ من أربعين؛ فلزوجته الثمن خمسة، وتبقى خمسة وثلاثون بين أولاده؛ فسبعة للأنثى، وأربعة عشر لكلِّ واحد من الذّكرين. والابنةُ مسألتها وهي الثّانية من ستّة، وتصحّ من اثنَيْ عشر؛ فلأمِّها السُّدس اثنان، وما بقي فهو لأخويها لكلِّ واحد منهما خمسةٌ، وتركتها سبعةٌ فلا يصحُّ ولا تُوافق، فاضربها بجملتها اثنَيْ عشر في التِي من قبلها أربعين تبلغ أربعمائةً وثَمانين ومنها تصحّ؛ لأنَّ للزوجة خمسة من الأولى مضروبة في الثَّانية اثنَي عشر؛ تكن ستِّين وهي الأمّ في الثانية فلها منها اثنان في سهام مورثها وهي سبعة بأربعة عشر؛ فيكون لَها منهما أربعة وسبعون، ولابنيها في الأولى كلّ /303/ واحد منهما أربعةَ عشر مضروبة في اثنَيْ عشر بمائة وثمانية وستّين وهو الأخ في الثّانية، فله منها خمسةً في السِّهام المذكورة؛ فهي خمسة وثلاثون، فيكون له منهما مائتان وثلاثة، وهذه هي القسمة لهما.

٣١٬٥٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.