الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٥مسألة: ومنه في امرأة تركت زوجًا، وأمّا، وأخا لأمّها، وأختًا لأبويها، ثُمّ ماتت الأمّ عن أخ، وأخت لأبيها مع ابنتها؟
الجواب: فالأولى من اثنَي عشر وتعول بواحد، فتصحّ من ثلاثة عشر؛ فلزوجها ثلاثة، ولأمِّها وأخيها من الأمّ كلّ واحد منهما اثنان، ولأختها لأبويها ستَّة هي نصفها. والثَّانية وهي مسألة الأمّ من ثلاثة، وتصحّ من تسعة؛ ولابنتيها الثّلثان كلّ واحدة منهما ثلاثة، ولأخيها الذّكر سهمان، ولأختها الأنثى واحد، وتركتها لا تصحّ ولا توافق؛ لأنَّها اثنان فاضربها تسعة في التِي من قبلها ثلاثةَ عشر؛ تبلغ مائةً وسبعة عشر؛ فلزوج المرأة من الأولى ثلاثة في تسعة هي الثَّانية سبعة وعشرين، ولأخيها من الأمّ اثنان من الأولى في تسعة بثمانية عشر، وله في الثّانية من أمّه ثلاثة في تركتها اثنين بستّة؛ فيكون له منهما أربعة وعشرون، ولأخيها لأبويها ستّة من الأولى في تسعة من الثَّانية بأربعة وخمسين، ولَها في الثَّانية من أمِّها ثلاثة في هذه التّركة؛ فيكون لَها منهما ستّون، وللأخ اثنان من الثَّانية في التَّركة /304/ المذكورة بأربعة، ولأختها مثل نصفه واحد في ذلك.
مسألة: ومنه: في رجل ترك أمًّا، وابنين، وأربع بنات لأمّ واحدة، ثُمّ مات أحد الذَّكرين عن زوجةٍ، والورثةِ الباقين، ثُمّ ماتت الأمّ عن ابن ابنها، وبناته الأربع، ثُمّ ماتت أحدهنّ عن أخيها وأخواتها، ما القول فيهنّ؟
الجواب: فالأولى من ستّة، وتصحّ من ثمانية وأربعين؛ لأمّه سدسها ثَمانية، وما بقي فلابنيه كلّ واحد منهما عشرةٌ، ولبناته كلّ واحدة منهنّ خمسة. والثَّانية وهي مسألة الابن من اثنَي عشر، وتصحّ من اثنين وسبعين؛ لزوجته ربعها ثَمانية عشر، ولجدَّته أمِّ أبيه سدسها اثنا عشر، وما بقي منها فلأخيه ثلثه أربعةَ عشرَ، ولأخواته ثلثاه لكلّ واحدة منهنَّ سبعة، وما تركه عشرة لا يصحّ على مسألته،