قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٦

ولكن يوافقها بالنِّصف، فاضربها ستّة وثلاثين، بقي نصفها في التِي من قبلها ثَمانية وأربعون؛ فيكونا(1) ألفًا وسبعمائة وثَمانية وعشرين، ومنها تصحّ المسألتان؛ فلأمِّ الرَّجل ثَمانية من الأولى في ستَّة وثلاثين من هذه بِمائتين وثَمانية وثمانين وهي الجدَّة في الثانية؛ فلها منها اثنا عشر في خمسة من تركته هي نصفها بستِّين؛ فيكون لَها منهما ثلاثمائة وثَمانية وأربعون، وللابن عشرة من الأولى في ستّة وثلاثين من هذه بثلاثمائة /305/ وستّين، وهو الأخ في الثانية، فله منها أربعة عشر في خمسة من التَّركة بسبعين؛ فيكون له منهما أربعمائة وثلاثون، ولكلِّ ابنة مثل نصفه خمسة من الأولى في ستَّة وثلاثين من هذه بمائة وثمانين، وهي الأخت في الثّانية؛ فلها منهما سبعة من التَّركة المذكورة بخمسة وثلاثين؛ فيكون لَها منهما مائتان وخمسة عشر، ولزوجته ثَمانية عشر في خمسة من تركته بتسعين. والثَّالثة: وهي مسألة الأمِّ من ستَّة، وما تركته ثلاثمائة وثمانية وأربعون، فهي منقسمة على ورثتها؛ فلابن ابنها(2) الباقي مائة وستَّة عشر، ولبناته الأربع كلّ واحدة منهنّ مثل نصفه ثمانية وخمسين مضافة لكلّ منهم إلى مَا لَه من قبلها؛ فيكون لها مائتان وثلاثة وسبعون، وله ضعفها خمسمائة وستّة وأربعون. والرَّابعة: وهي مسألة الابنة من خمسة؛ لأنَّ لأخيها سهمين، ولكلّ واحدة من أخواتها الثَّلاث سهما واحدا، وما تركته مائة وثلاثة وسبعون لا يصحّ ولا يوافق، فاضربها خمسة في مبلغ اللواتي من قبلها ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين؛ تبلغ ثمانيةَ آلاف وستّمائة وأربعين، ومنها تصحّ، وكلُّ من له شيء فيما تقدّمها أو في أحدهنّ؛

(1) ق، ث: فيكون.

(2) ق: أبيها.

٣١٬٥٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.