قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٧

فيأخذه مضروبا في مسألتها، وكلّ من له شيء في هذه؛ فيأخذه مضروبا في تركتها، ولأخيها خمسمائة وستّة وأربعون(1) /306/ في خمسة من هذه بألفين وسبعمائة وثلاثين، وله من الرَّابعة سهمان في التَّركة المذكورة، وهي مائتان وثلاثة وسبعون بخمسمائة وستَّة وأربعين، فاجمعها له ثلاثة آلاف ومائتان وستّة وسبعون(2)، ولأخواتها الثّلاث كلّ واحدة منهنّ مثل نصفه ألف وثلاثمائة وخمسة وستّون، ولَها من هذه سهمٌ واحد في التّركة؛ فَتَكون لَهَا منهما ألف وستمائة وثمانية وثلاثون، ولزوجة الابن تسعون في خمسة من هذه بأربعمائة وخمسين، وهذه هي القسمة لَهنَّ فاعرفها.

مسألة: ومنه: في رجل ترك امرأةً، وبنتًا، وثلاثة بنين، ثُمّ ماتت المرأة عن أولادها هؤلاء الأربعة المذكورين، ثُمّ مات أحدٌ الثَّلاثة الذّكور، فترك ابنةً مع إخوته الباقين، ماذا ترى في قسمها؟ أخبرني به تؤجر عليه.

الجواب: فالأولى من ثمانية، إلاّ أنّ المرأة يمكن في هذا الموضع أن يفرض فيها على حالٍ كأنّها لَم تكن، فتردّ إلى سبعة؛ لأنَّ للبنت في كلٍّ من المسألتين سهمًا، ولكلِّ ابن سهمين، والثَّانية وهي مسألة الابن من اثنين، ويصحّ من عشرة؛ فلابنته نصفها، وتبقى خمسة بين إخوته(3)؛ فواحد للأنثى، وأربعة للذّكرين، وما تركه لا يصحّ، ولكنّه يوافق بالنصف؛ لأنَّه اثنان، فاضربها خمسةً في التِي من قبلها سبعةً تبلغ خمسة وثلاثين؛ ومنها تصحّ المسألتان، /307/ فكلُّ من له شيء في

(1) في النسخ الثلاث: أربعين.

(2) في النسخ الثلاث: سبعين.

(3) في النسخ الثلاث: أخويه.

٣١٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.