قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٨

الأولى، فيأخذه مضروبًا في خمسة من الثّانية هي نصفها، وكلّ من له شيء في الثانية؛ فيأخذه مضروبا في واحد من تركته، ولأخويه من الأولى كلّ واحد منهما اثنان في خمسة من هذه بعشرة، وله من الثَّانية اثنان في واحد من التَّركة، فالكلُّ اثنا عشر، ولأخيه مثل نصفه واحد من الأولى في خمسة من هذه، ولَها من الثّانية واحد في واحد من هذه التَّركة، فالكلّ ستّة، ولابنته من الثّانية خمسة في واحد من تركته المذكورة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من الأثر: في رجل مات وترك زوجةً، وثلاثة بنين ذكورًا، وأربع بنات، ثُمّ مات ابنٌ وترك أمّه، وإخوته، ثُمّ إنَّ ابنةً أعطت أخاها واحدًا من الأخوين نصيبَها الذي ورثَتْهُ من أبيها وأخيها وماتت، ثُمّ ماتت الأم وتركت ولديها، وبناتها الثّلاث الباقيات؟ تصحّ المسألة من ثلاثة عشر ألف سهم وأربعمائة وأربعين سهما، صحَّ للابن الذي أعطته أخته نصيبَها أربعة آلاف سهم وثَمانمئة وخمسة وخمسون سهمًا، وصحّ لأخيه ثلاثةُ آلاف سهم وأربعمائة وأربعة وثلاثون سهما، وصحّ لكلّ ابنة ألفٌ (ع: وسبعمائة سهم وسبعة عشر سهما)، والله أعلم.

قال غيره: نعم؛ لأنَّ الأولى من ثَمانية، وتصحّ من ثَمانين؛ للزَّوجة ثُمنها عشرة، ولكلّ ابن أربعة عشر، ولكلّ ابنة سبعة، والابن مسألته من /308/ ستّة، وتصحّ من ثمانية وأربعين؛ لأمّه سدسها ثَمانية، ولإخوته لكلّ واحد منهما عشرةٌ، ولأخواته كلّ واحدة منهنّ خمسة، وما تركه من أبيه أربعةَ عشر لا تصحّ، ولكن توافق بالنّصف، فاضربها أربعةً وعشرين هي نصفها في التِي من قبلها ثَمانين؛ تكن ألفًا وتسعمائة وعشرين؛ لزوجة أبيه عشرةٌ من الأولى في أربعة وعشرين من هذه بمائتين وأربعين وهي أمّه، فلها ثمانيةٌ من الثّانية في سبعة من تركته بستّة وخمسين؛

٣١٬٥٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.