قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥٩

فيكون لَها منهما مائتان وستّة وتسعون، ولكلّ أخ أربعةَ عشر من الأولى في أربعةٍ وعشرين بثلاثمائة وستّةٍ وثلاثين، وله عشرةٌ من الثّانية في سبعة من التَّركة بسبعين؛ فيكون له منهما أربعمائة وستّة، ولكلّ أخت مثل نصفه سبعة في أربعة وعشرين بمائة وثمانية وستين، ولَها من الثّانية خمسة في سبعة من التّركة المذكورة؛ فيكون لها منهما مائتان وثلاثة هي ما أعطته الميِّتة أخاها؛ فيكون له ستّمائة وتسعة. والثّالثة وهي مسألة الأمّ من سبعة؛ لأنَّ لابنيها كلُّ واحد منهما اثنين، ولبناتها الباقية كلُّ واحدة منهنّ واحد، وما تركته مائتان وستّة وتسعون لا يصحّ ولا يوافق، فاضربها سبعة في مبلغ الأوليتين ألف وتسعمائة وعشرين؛ تبلغ ثلاثةَ عشرَ ألفًا وأربعمائة(1) وأربعين، ومنها تصحّ، فتقسم بين هؤلاء الأخوين وأخواتهما الثّلاث، فكلُّ من له شيءٌ في الأولى والثّانية يأخذه مضروبًا في سبعة من هذه، وكلّ من له شيء في الثالثة /309/ فيأخذه مضروبًا في تركتها، ولمن أعطته أخته مالَهَا من أبيها وأختها ستّمائة وتسعة في المضروبة فيه سبعة بأربعة آلاف ومائتين وثلاثة وستّين، وله من هذه اثنان في تركتها مائتين وستّة وتسعين بخمسمائة واثنين وتسعين؛ فتكون الجملة أربعةَ آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين، ولأخيه أربعمائة وستّة في سبعة من هذه بألفين وثمانمائة وأربعة وأربعين، وله من الثّالثة اثنان في التّركة بخمسمائة واثنين وتسعين؛ فيكون جميعُ ماله ثلاثةَ آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثين، ولأخواتهما الثّلاث كلّ واحدة منهنّ مائتان وثلاثة في سبعة من هذه بألف وأربعمائة وأحد وعشرين، ولها من الثّالثة واحد في التّركة المذكورة؛ فيكون مالها ألفا وسبعمائة وسبعة عشر كما هو في قوله، إلاَّ أنّه أجمل

(1) ق: وأربعة.

٣١٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.