الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٠فلم يدلّ على الطريقة الموصلة إليها، وهذه والله أعلم هي الدّلالة عليها، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشّيخ محمد بن عبد الله بن مدّاد: وسألت عن المتناسخات إذا اتّفقت المسألة الثّانية وتركة صاحبها، ولَم تتفق الثّانية والأولى بشيء، هل تضرب في وفق الثّانية، أم حتّى تتّفق الأولى والثّانية وتركة صاحبها؟
الجواب: إذا اتّفقت المسألة والتّركة اجتُزِئ بذلك؛ فتضرب الأولى في وفق الثانية، وما كان من الثانية يضرب في وفق التّركة، هكذا حفظته عن أبي ?. /310/
قال غيره: نعم، وما كان من الأولى فيضرب على حال في المضروبة فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن رجل مات وخلّف زوجةً، وأمّا، وابنًا، وابنة، ثُمّ ماتت الزّوجة، وتركت أمّا، وابنا، وابنة، ثُمّ مات الابن وترك أمّ أبيه، وأمّ أمّه، وأخته، وبنِي عمه؟ فالمسألة الأولى من أربعة وعشرين وتصحّ من اثنين وسبعين، والثّانية من ستّة وتصح من ثمانية عشر، والثّالثة أيضًا من ستّة توافق التّركة المسألة، وتنكسر على بنِي العمّ، فضربنا المسائل في رؤوسها فصحّ ذلك، فضربنا الأولى وهي اثنان وسبعون في ثلث الثّانية وهي ستّة أسهم؛ فذلك أربعمائة واثنان وثلاثون، فضربناها في اثنين؛ فذلك ثمانِمائة وأربعة وستّون فصحّ للجدّة أمِ الأب بعد تقرير الحساب من أبيها، وابن ابنها مائة وثلاثة وثلاثون، فصحَّت في التّجربة من سدس المال، ونصف ربع سدس المال، وللجدّة أمّ الأمِ من ابنتها، وابن ابنها سبعةٌ وخمسون سهمًا، وهو نصف ثُمن المال، وربع سدس المال، وللابنة من أبيها، وأمِّها، وأخيها أربعمائة وثَمانية وستّون سهما، فيقع لَها