الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦١نصف المال وربع سدس المال؛ لأنَّ النِّصف من جملة المسألة أربعمائة واثنان وثلاثون سهما، بقي لهما ستّة وثلاثون فهو ربع سدس المال، وأمّا ابنا العمّ فلكلّ واحد منهما ثمانية وسبعون سهمًا /311/ وهو نصف سدس المال، وثلث ثمن سدس المال، وللآخر مثل ذلك، والله أعلم.
قال غيره: صحيح أنّ الأولى من أربعة وعشرين وتكسر على ولديهما، فتصحّ من اثنين وسبعين؛ للزّوجة ثمنها تسعة، وللأمّ سدسها اثنا عشر، وتبقى أحدٌ وخمسون؛ فللابن منها أربعة وثلاثون، وللابنة مثل نصفه سبعة عشر. والثّانية وهي مسألة الزّوجة من ستّة، وتنكسر على الولدين؛ فتصحّ من ثمانية عشر، لأمِّها السّدس ثلاثة، ولابنها عشرة، ولابنتها خمسة، وما تركته تسعة لا يصحّ، ولكن يوافق بالثّلث، فاضربها ستّة في التِي من قبلها اثنين وسبعين؛ فيكون أربعمائة واثنين وثلاثين، ومنها تصحّ القسمة للمسألتين؛ فلأمّ الزّوج اثنا عشر من الأولى في ستّة من هذه؛ فهي ثلثها باثنين وسبعين، وللابن أربعةٌ وثلاثون منها في ستّة من هذه بمائتين وأربعة، وله من الثّانية عشرة في ثلاثة من تركتها؛ فهي ثلثها بثلاثين؛ فيكون له منهما مائتان وأربعة وثلاثون، ولأخيه منهما مثل نصفه مائة وسبعة عشر، ولأمّ الزّوجة ثلاثة من الثّانية في مثلها ثلاثة من التّركة المذكورة؛ فذلك تسعة. والثالثة وهي مسألة الابن من ستّة أيضا، وتنكسر على الجدّتين؛ فتصحّ من اثنَي عشر وما تركه مائتان وأربعة وثلاثون لا يصحّ، ولكن /312/ توافق بالسّدس، فاضربها اثنين في مبلغ الأوليتين أربعمائة واثنين وثلاثين؛ تبلغ ثمانمائة وأربعة وستّين؛ ومنها تصحّ القسمة لهذه الثّلاث المسائل بين هؤلاء الورثة الباقين، فكلّ من له شيءٌ في الأولى أو الثّانية أو فيهما؛ فيأخذه في اثنين من مسألته، وكلّ من له شيء في الثّالثة؛ فيأخذه في تسعة وثلاثين من تركته،