الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٢وللجدّة أمِّ أبيه اثنان وسبعون من ابنها في اثنين من هذه بمائة وأربعة وأربعين، ولَها في الثَّالثة من ابن ابنها واحد في تسعة وثلاثين من التّركة، فيكون لَها منهما مائة وثلاثة وثمانون هي سدس المال، وربع سدس المال، وربع ثلث ربع سدس المال، ولجدّته أمِّ أمِّه تسعة في اثنين من ابنتها بثمانيةَ عشرَ، ولَها من ابن ابنتها واحدٌ في تسعة وثلاثين من التّركة؛ فيكون لَها منهما سبعةٌ وخمسون هي نصف ثمن المال، وربع ثلث ربع سدس المال، وللابنة من أبيها وأمِّها مائة وسبعةَ عشرَ في اثنين؛ فهي مائتان وأربعة وثلاثون، ولها في الثّالثة من أخيها ستّة في تسعة وثلاثين من التّركة المذكورة بمائتين وأربعةٍ وثلاثين؛ فيكون ما لها من الثّلاث أربعمائة وثمانية وستّون هي نصف المال وربع سدس المال، ولابنَيْ عمّه أربعة في الوفق المذكور بمائة وستّة وخمسين، لكلّ واحد منهما ثمانية وسبعون هي نصف سدس المال، /314/ وثلث ثُمن سدس المال، والله أعلم. فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصيّ: وسئل عن امرأة ماتت ولَها أمّ، وأخت لأبوين، وأخٌ وأختٌ من أبيها، ثُمّ هلكت الأخرى من الخالصتين عن هؤلاء الورثة قبل أن تقسم تركة(1) الأولى منهما، ورُبَمَا كان لَهما مالٌ بينهما لَم يقسم، كيف الوجه في القسمة لتركتهما، ولَم يكن لكلِّ واحد من هؤلاء الورثة منهما؟ قال: فإنَّ مرجعَ الأمر فيهما إلى أربعةٍ في القسمة بعد القطع لَهما؛ فالأخ له النصف سهمان، والأمّ والأخت لكلّ واحدة منهما ربع المال؛ لأنَّ أصل المسالة الأولى من ستّة، وتصحّ بعد ضربِها في ثلاثة هي رؤوس أخيها وأختها لأبويها لانكسارها عليهما من ثمانية عشر، فالسّدس لأمّها واحد في
(1) ق: تركته.