الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٣ثلاثة، والنّصف لأختها لأبويها ثلاثة في مثلها، وما بقي وهو اثنان في ثلاثة؛ فهو بين الأخ والأخت اللذين(1) هُمَا من أبيها للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، فافهم ذلك واحفظه. والمسألة الأخرى: هي مثل الأولى من ستّة، وتصحّ كذلك من ثمانية عشر؛ لأنَّ لأمّها السّدس معهما لا غير على الرّأي المعمول به، وما بقي فهو لهما، إلاّ أنّ تركتها لا تنقسم بين ورثتها؛ لأنَّها تسعة، لكنَّها تُوافق مسألتها بالأتساع، فارجع إلى الثّمانية عشر التِي صحّ عليها قسم الأولى، فاضربها في تُسع الأخرى اثنين؛ تبلغ ستّة وثلاثين، ومنها تصحّ؛ لأنَّ كلَّ /314/ من كان له شيء في الأولى؛ فيعطى إيّاه في اثنين هُما تُسع الثّانية، وكلّ من كان له شيءٌ في الأخرى؛ فيأخذه مضروبا في واحدٍ هو تسع التّركة منها، فللأمّ ثلاثة من الأولى في اثنين من الثانية، وثلاثة من الثّانية في واحد من التّركة، وللأخ والأخت من أبيها ستّة من الأولى في اثنين من الثّانية، وخمسةَ عشر من الثَّانية في واحد من التّركة؛ فذلك سبعة وعشرون هي ثلاثة أرباع المال، يكون بينهما على ثلاثة؛ للأنثى منهنّ سهم وللذّكر سهمان، لكن لتوافقها بالأتساع، أمكن رَدُّها إلى ما ذكرناه أوّلا، والله الموفّق، فانظر في ذلك، واعمل بصوابه، ودع عنك خطأه، والسَّلام.
(1) في الأصل، ق: الذين.