الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٤الباب الثَّامن عشر فيما تفرّد به عبد الله بن عبّاس
ومن كتاب بيان الشّرع: كان ابنُ عبّاس لا يعول فريضة، وكان لا يحجب الأمّ عن الثلث إلاّ ثلاثة إخوة، وكان لا يعصّب الأخوات مع البنات، وكان يقول: زوجٌ، وأبوين، للزّوج النِّصف، وللأمِّ الثّلث كامل، وللأب السّدس، وكان يقول في زوجةٍ وأبوين: للزّوجة الربع، وللأمّ الثلث كامل، وللأب ما بقي. قال: ويحكى عنه وليس بالصَّحيح أنّه كان لا يعطي الابنتين الثُّلثين حتّى يكون ثلاث بنات، وكان إذا كانت فريضة فيها زوجٌ، وأمّ، وابنتان كان يعطي الزّوج الرّبع، وللأمّ السّدس، وما بقي فللبنتين.
قال: وكذلك في زوجٍ، وأبوين، وابنتين، كان يعطي الأبوين السّدس /315/ (ع: الثّلث)، كلّ واحد سدس، والله أعلم. والزّوج الربع، وبقي خمسة أسهم من اثنَيْ عشر سهما وهو للابنتين؛ لأنَّه كان لا يعول فريضة.
قال: وكان لا يعطي من لَم تحل فريضته إلاّ إلى فَرْضٍ، وكان يدخل الضَّرر على من كانت فريضته تحول إلى غير فرض.