الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٦الفريضة فهو ستّة في اثنين، فبلغت اثنَيْ عشر سهمًا؛ فللبنت من ذلك النّصف ستّة أسهم، ولابنتَيْ الابن السّدس سهمين تكملة الثّلثين، وبقي أربعةُ أسهم؛ فهي لابن الابن، فإن ترك ابنةً، وثلاث بنات ابن، وابن ابن؛ فللابنة النّصف، ولبنات الابن السّدس تكملة الثلثين، وما بقي فلابن الابن، وهي من ثمانية عشر سهما أصلها من ستّة أسهم، فلمّا أعطيت الابنة النّصف ثلاثة أسهم، وأعطيت بنات الابن السّدس، لم ينقسم بينهم بين ثلاثة، فضربت أصل الفريضة وهي ستّة أسهم في ثلاثة؛ فبلغت الفريضة ثمانية عشر سهما، فللبنت من ذلك النّصف تسعة أسهم، ولبنات الابن ثلاثة وهو السّدس، بقي ستّة أسهم لابن الابن، فإن ترك ابنةً، وابن ابن، وابنة ابن؛ فللبنت النّصف، وما بقي بين ابن الابن، وابنة الابن، للذّكر /317/ مثل حظِّ الأنثيين، وإنّما أعطيتهنّ المقاسمة؛ لأنَّها شرّ لَهنّ، وهكذا يصنع ابنُ مسعود، وكان يَجعل لَهنَّ أشرَّ الحالين؛ إن كانت المقاسمةُ شرّا لهن؛ أعطاهن، وإن كان السدس تكملة الثلثين شرّا لهنّ؛ أعطاهن، فإن ترك ابنةً، وأربع بنات ابن، وثلاثة بنِي ابن؛ فللبنت النّصف، ولبنات الابن السّدس تكملة الثّلثين، وما بقي فلبني الابن، وهي من اثنين وسبعين، وكان أصلها من ستّة أسهم، فلمّا أعطيت البنت النّصف ثلاثةً، وأعطيت بنات الابن السّدس تكملة الثّلثين؛ لَم ينقسم بينهنّ سهمٌ بين الأربع، فضربت أصل الفريضة وهي ستّة أسهم في أربعة، فبلغت أربعة وعشرين سهمًا في ثلاثة، فبلغت اثنين وسبعين؛ فللبنت من ذلك النّصف ستّة وثلاثون سهما، وبنات الابن السّدس تكملة الثلثين اثنَي عشر سهما لكلّ ابنة واحدةٍ ثلاثة أسهم، وبقي أربعة وعشرون بين ثلاثة بني ابن لكلّ واحد منهم ثمانية أسهم، فإن ترك ابنةً، وخمسة بنِي ابن، وأربعَ بنات ابن؛ فللابنة النّصف، وما بقي بين بنات الابن، وبنِي الابن