قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٧

للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وإنّما أعطيتهم المقاسمة؛ لأنَّه شرّ لهنّ من السّدس تكملة الثّلثين وهي ثمانية وعشرون سهمًا كان أصلها من سهمين(1)؛ لأنَّ فيها نصفًا منفردا، فلمّا أعطيت الابنة النّصف سهمًا؛ بقي سهم بين خمسة بنِي ابن، وأربع /318/ بنات ابن، فلم ينقسم بينهم سهم، فضربت أصل الفريضة وهي سهمان في أربعةَ عشر سهما، فبلغت ثمانيةً وعشرين سهمًا؛ فللبنت من ذلك النِّصف أربعة عشر سهما، وبقي أربعة عشر لكلّ ابن سهمان، ولكلّ ابنة سهم.

وإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وابن الابن أسفل منهنّ؛ فللابنة العالية النّصف، وللتِي تليها السّدس من تكملة الثلثين، وما بقي فلابن الابن الأسفل، ولا يَرُدّ على من فوقه كما يَرُدّ عليٌّ وزيدٌ وهو من ستّة أسهم؛ فللبنت العالية من ذلك النِّصف ثلاثة، والتِي تليها السّدس تكملة الثّلثين، وبقي سهمان؛ فهو لابن الابن الأسفل وحده.

وإن ترك ابنتين، وابن ابن، وابنة ابن؛ فللابنتين الثّلثان، وما بقي فلابن الابن، وسقطت ابنة الابن وهو من ثلاثة أسهم؛ فللابنتين من ذلك الثّلثان سهمان، وبقي سهمٌ؛ فهو لابن الابن.

وإن ترك ثلاث بنات ابن؛ بعضُهنّ أسفل من بعض، وابنَ ابن أسفل منهنّ، وأربعَ بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وابن ابن أسفل منهنّ، أو خمس بنات ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وابن ابن أسفل منهنّ؛ فلبنات الابن العاليات الثّلثان، وما بقي فلابن الابن الأسفل من البنات الثّلاث الثلث، ولا يردّ على

(1) ق: سهم.

٣١٬٦٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.