قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٨

أحد من فوقه، ولا من بِحَذَاه يسقطون جميعا، وهي من تسعة أسهم، كان أصلُها من ثلاثة أسهم، فلمّا أعطيت بناتُ الابن /319/ الثّلاث الثّلثين؛ لَم يستقم سهمان بين ثلاثة، فضربت أصلَ الفريضة وهي ثلاثة في ثلاثة، فبلغت تسعة أسهم؛ فللبنات من ذلك الثّلثان ستة أسهم، لكلّ ابنة سهمان، وبقي ثلاثةُ أسهم؛ فهو لابن الابن وحده.

مسألة: ومن غير الكتاب: فقال: ثلاثةُ إخوة مفترقين ولا يقال متفرّقين؛ لأنّك تُريد افتراقا في النّسب، ولا تريد تَفَرّقوا في الأمر، وكذلك افترقت الأمّة، ولا تقل تفرّقت، فإن ترك ثلاثَ بناتِ ابن بعضهنّ أسفل من بعض، وابن ابن أسفل منهنّ مع ثلاث أخوات مفترقات؛ فللبنت العليا النّصف، والتِي تليها السّدس تكملة الثّلثين، وما بقي فلابن الابن الأسفل لا يردّ على أحد مِمّن فوقه، ولا على أخته لأبيه وأمّه، ولا على أخته لأبيه، كقول عليّ وزيد وهي من ستّة أسهم؛ للبنت العليا من ذلك النّصف ثلاثة أسهم، وللتِي تليها السّدس تكملة الثّلثين، وبقي سهمان؛ فهو لابن الابن الأسفل، ولا يردّ على أحد من أخواته.

٣١٬٦٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.