الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٦٩الباب العشرون في الإخوة من الأب والأمّ، والإخوة والأخوات من الأب
فإن ترك أختين لأب وأمّ، وأختًا وأخا لأب؛ فللأختين من الأب والأمّ الثّلثان، وما بقي فللأخ من الأب، وسقطت الأخت من الأب، وإنّما كان ابنُ مسعود يسقطهنّ كراهيّة أن تزدن على الثُّلثين وهي من ثلاثة أسهم؛ للأختين من الأب والأمّ الثّلثان سهما، وللأخ ما /320/ بقي سهم، وسقطت الأخت من الأب.
فإن ترك أختًا لأب وأمّ، وأخًا وأختًا لأب، فللأخت من الأب والأم النّصف، وما بقي فَللأخ والأخت للأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين على ثلاثة، وضربت أصلَ الفريضة وهي سهمان في ثلاثة، فبلغت ستّة أسهم؛ للأخت للأب والأمّ من ذلك النّصف ثلاثة أسهم، وبقي ثلاثة؛ للأخ سهمان، وللأخت سهم.
وإن ترك أختًا لأب وأمّ، وأختين لأب؛ فللأخت من الأب والأمّ النّصف، وللأختين من الأب السّدس تكملة الثّلثين، وما بقي؛ فللأخ من الأب، وهي من اثنَي عشر سهمًا كان أصلها من ستّة، فلمّا أعطيت الأخت من الأب والأمّ النّصفَ ثلاثة أسهم، وللأختين للأب السّدس تكملة الثّلثين؛ لَم يستقم بينهما، فضربت أصل الفريضة وهي ستّة في اثنين؛ فبلغت اثنَي عشر؛ للأخت للأب والأمّ النّصف ستّة أسهم، وللأختين من الأب السّدس تكملة الثّلثين سهمان، بقي أربعة أسهم؛ فهو للأخ من الأب.
فإن ترك أختًا لأب وأمّ، وثلاث أخوات وأخوين لأب؛ فللأخت من الأب والأمّ النصف، وللأخوات الثّلاث من الأب السّدس تكملة الثّلثين، وما بقي؛