قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧٠

فهو للأخوين، وهي من ثَمانية عشر سهما كان أصلها من ستّة أسهم، فلمّا أعطيت الأخت من الأب والأمّ النّصف ثلاثة أسهم، والأخوات من الأب الثّلاث السّدس سهم تكملة الثلثين؛ لَم /321/ ينقسم بين ثلاثٍ، فضربت أصل الفريضة وهي ستّة في ثلاثة؛ فبلغت ثَمانية عشر سهمًا للأخت للأب والأمّ من ذلك تسعة أسهم، وللأخوات الثّلاث السّدس تكملة الثّلثين ثلاثة أسهم، بقي ستّة أسهم بين الأخوين من الأب، لكلّ واحد ثلاثة أسهم، فإن ترك ابنَيْ عمّ أحدهما أخ للأمّ؛ فالمال كلّه للأخ من الأمّ الذي هو ابن العمّ، وسقط ابنُ العمّ الذي ليس هو بأخ لأمّ.

فإن تركت ابنَيْ عمّها أحدهما زوجها والآخر أخٌ لأمّ؛ فللزّوج النّصف، وما بقي فللأخ من الأمّ الذي هو ابن عمّ، وسقط ابن العمّ الذي ليس بأخ لأمّ.

فإن تركت زوجها، وأمّها، وأخاها وأختها لأبيها وأمّها، وأخاها وأختها لأبيها، وأخاها وأختها لأمّها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ السدس، وما بقي؛ فَبَيْنَ الأخ والأخت من الأب والأمّ، والأخ والأخت من الأمّ بينهم بالسويّة الذّكر والأنثى سواء، وسقط الأخُ والأخت من الأب، وهي من اثنَي عشر سهما، للزّوج النّصف ستّة أسهم، وللأمّ السّدس سهمان، وبقي أربعةُ أسهم؛ فهو بين الأخوين والأختين بالسويّة، كلّ واحد منهم سهم سهم.

٣١٬٦٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.