قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧١

الباب الحادي والعشرون في فرائض النّساء المشتركة

وإن امرأة هلكت وتركت زوجها، وأباها، وأمّها؛ فللزَّوج النّصف، وللأمّ الثّلث، وما بقي؛ فللأب وهي من ستّة أسهم؛ /322/ للزّوج من ذلك النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثّلث سهمان، وللأب السّدس سهم.

فإن تركت زوجها، وأمّها، وأخويها لأمّها، وأخويها لأبيها وأمّها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وللأخوين من الأمّ الثّلث، وسقط الأخوان من الأب والأمّ في قول عليٍّ بن أبي طالب وزيدٍ بن ثابت. وأمَّا في قول عمر وعبد الله بن مسعود؛ فهي مشتركة، للزَّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وما بقي؛ فَبَيْنَ الأخوين من الأمّ، والأخوين من الأب والأمّ بينهم بالسويّة، وإنّما سَوَّى بينهم؛ لأنَّهم جميعا إخوة لأمّ، الفريضةُ من اثنَي عشر سهمًا، للزّوج من ذلك النّصف ستّة أسهم، وللأمّ السّدس سهمان، وبقي أربعةُ أسهم؛ فهي بين الأخوين من الأمّ والأخوين من الأب والأمّ، لكلّ واحد منهم سهم.

فإن تركت زوجها، وأمّها، وأختها وأخاها لأمّها، وأختها [وأخاها] لأبيها وأمّها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وللأخ والأخت من الأمّ الثّلث، وسقط الأخُ والأخت من الأب والأمّ في قول عليٍّ وزيد، وهي من ستّة أسهم؛ للزّوج من ذلك النّصف ثلاثة، وللأمّ السّدس سهم، وللأخت والأخ من الأمّ الثّلث؛ لأنّه لَم يبقَ شيءٌ، وأعيلت الفريضة. وأمَّا في قول عمر وعبد الله بن مسعود؛ فهي أيضا مشتركة؛ فللزَّوج النِّصف ثلاثةُ أسهم، وللأمِّ السّدس سهم، وما بقي؛ فَبَيْنَ الأخ والأخت من الأمّ وبين الأخ والأخت من الأب /323/ والأمّ بينهم بالسويّة، لا يفضّل الرّجال على النساء؛ لأنّهم إنّما ورثوا من قبل الأمّ، وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود من اثنَي عشر كان أصلها من ستّة أسهم.

٣١٬٦٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.