الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧٣فلمّا أعطيتَ الأبوين السّدس ثمانية أسهم، وللمرأة الثّمن ثلاثة أسهم؛ بقي ثلاثة عشر سهما، فلم ينقسم بين اثنين، فضربت أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون سهما في اثنين؛ فبلغت ثمانيةً وأربعين سهمًا؛ للأبوين من ذلك السّدسان ستّة عشر سهما، وللمرأة الثّمن ستّة أسهم، وبقي ستّة وعشرون سهما، لكلّ ابنة ثلاثة عشر سهمًا.
فإن ترك أختين لأب وأمّ، وأختين لأمّ، وأمّا، وزوجة؛ فللأمّ السّدس، وللزّوجة الرّبع، وللأختين من الأمّ الثّلث، وما بقي للأختين من الأب والأمّ، وهي من أربعة وعشرين سهما كان أصلها من اثنَي عشر سهما، فلمّا أعطيت الأمّ السّدس سهمين، وأعطيت المرأة الرّبع ثلاثة أسهم، وأعطيت الأختين من الأمّ الثّلث أربعة أسهم، بقي ثلاثة أسهم، لَم ينقسم بين الأختين من الأب والأمّ، فضربت أصل الفريضة وهي اثنا عشر في اثنين؛ فبلغت أربعة وعشرين سهمًا؛ للأمِّ من ذلك السّدس أربعة، وللمرأة الرّبع ستّة أسهم، وللأختين من الأمّ الثّلث ثمانية أسهم، بقي ستّة للأختين من الأب والأمّ، لكلّ واحدة ثلاثة أسهم. ورأى ابن عبّاس قولاً آخر قال: /325/ للأمّ السّدس، وللمرأة الرّبع، وما بقي؛ فَبَيْنَ الأختين من الأب والأمّ، وأختين من الأمّ على ستّة أسهم، للأختين من الأمّ والأب أربعة أسهم، وللأختين من الأمّ سهمان، وهي في هذا القول من اثنين وسبعين سهمًا كان أصلُها من اثنَيْ عشر سهمًا، فلمّا أعطيت الأمّ السّدس سهمين، وأعطيت المرأة الرّبع ثلاثة أسهم، بقي سبعة أسهم، فأردت أن تفضل للأختين من الأب والأمّ الثّلثين أربعة أسهم، وللأخت من الأمّ سهمين؛ فلم ينقسم سبعة على ستّة أسهم، فضربتَ أصلَ الفريضة وهي اثنا عشر في ستّة؛ فبلغت اثنين وسبعين سهمًا؛ للأمّ من ذلك السّدس اثنا عشر سهما، وللمرأة