قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧٤

الرّبع ثمانية عشر سهما، وبقي اثنان وأربعون سهما، وهي بين الأختين من الأب والأمّ والأختين من الأمّ على ستّة أسهم؛ للأختين من الأب والأمّ من ذلك الثّلثان ثمانية وعشرون سهما لكلّ واحدة أربعة عشر سهما، وللأختين من الأمّ أربعة عشر سهما، لكلّ واحدة سبعة أسهم.

فإن هلكت امرأة وتركت زوجها وأبويها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ الثّلث من جميع المال، وما بقي فللأب، وهي من ستّة أسهم، للزّوج من ذلك النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثّلث سهمان، بقي سهمٌ؛ فهو للأب.

فإن تركت زوجَها، وأمّها، وأخويها لأبيها وأمّها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ الثّلث، وما بقي /326/ فهو للأخوين، وهو من اثنَي عشر سهما؛ للزّوج النّصف ستّة أسهم، وللأمّ الثّلث أربعة أسهم، وبقي سهمان وهو بين الأخوين، لكلّ أخ سهم، أصلُ هذه الفريضة من ستّة، ثُمّ انكسرت فبلغت اثنَي عشر سهمًا.

وإن تركت زوجها، وأمّها، وأختها لأبيها وأمّها؟ فللزّوج النّصف، وللأمّ الثّلث، وما بقي؛ فهو للأخت من الأب والأمّ وهي من ستّة أسهم؛ فللزّوج من ذلك النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثّلث سهمان، وما بقي سهم، وهو للأخت من الأب والأمّ.

فإن تركت زوجها، وأمّها، وأختها لأبيها، (قال الناظر: لعلّه أراد وأختها لأبيها، وأختها لأمّها وأبيها)؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ الثلث، وما بقي فبين الأخت من الأب والأمّ والأخت من الأب على أربعة أسهم، للأخت للأب والأمّ من ذلك ثلاثة أرباع، وللأخت من الأب الرّبع، وهي من أربعة وعشرين سهما كان أصلها من ستّة أسهم، فلمّا أعطيتَ الزّوج النّصف ثلاثة أسهم والأمّ

٣١٬٦١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.