قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧٥

الثّلث سهمين، بقي سهم؛ فلم ينقسم بين الأخت من الأب والأمّ والأخت من الأب على أربعة أسهم؛ لأنَّك أردت أن تُعْطِيَ الأخت من الأب والأمّ ثلاثة أسهم والأخت من الأب سهمًا، فضربت أصلَ الفريضة وهي ستّة أسهم في عدّة السّهام وهي أربعة أسهم، فبلغت أربعة وعشرين سهمًا من ذلك؛ للزّوج النّصف اثنا عشر سهمًا، وللأمّ الثّلث ثمانية أسهم، /327/ وبقي أربعة أسهم، للأخت من الأب والأمّ ثلاثة، وللأخت من الأب سهم.

فإن تركت زوجها، وأمّها، وأختها لأبيها وأمّها، وأختها لأمّها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ الثّلث، وللأخت من الأمّ السّدس، وسقطت الأختُ من الأب والأمّ، ولَهم في هذا قول آخر. قال: للزّوج النّصف، وللأمّ الثّلث، وما بقي من ذلك بين الأخت من الأب والأمّ، والأخت من الأمّ على أربعة أسهم، للأخت من الأب والأمّ ثلاثة أرباع، وللأخت من الأمّ الرّبع، وهي من أربعة وعشرين كان أصلها من ستّة أسهم، فلمّا أعطيتَ الزّوج النّصف ثلاثة أسهم، والأمّ الثّلث سهمين، بقي سهمٌ لَم ينقسم(1) بين الأخت من الأب والأمّ والأخت من الأمّ على أربعة، فضربتَ أصلَ الفريضة وهي ستّة أسهم في أربعة، فبلغت أربعةً وعشرين سهما؛ فللزَّوج من ذلك النّصف اثنا عشر سهما، وللأمّ الثّلث ثمانية، وبقي أربعةُ أسهم للأخت من الأب والأمّ من ذلك ثلاثة أسهم، وللأخت من الأمِّ سهم، وهذا القول أحب إلينا.

فإن تركت زوجها، وأمّها، وثلاث أخوات متفرقات؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وللأخت من الأمّ السّدس، وما بقي فبين الأخت من الأمّ والأب

(1) الأصل: كتب فوقها: يستقم.

٣١٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.