الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧٦والأخت من الأب على أربعة؛ للأخت من الأب والأمّ من ذلك ثلاثة أرباع، وللأخت من الأب الرّبع، /328/ وهي من أربعة وعشرين سهما كان أصلها من ستّة أسهم، ثُمّ انكسر السّدس على الأخت للأب والأمّ، وللأخت للأب؛ فاضرب عدد الفريضة في سهامها على أربعة، فَمِن هنالك تصحّ.
وجاء عنه فيها قول آخر قال: للزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وما بقي فبين الأخت من الأب والأمّ والأخت من الأمّ والأخت من الأب على خمسة، أصلها من ستّة تنكسر على الأخوات؛ لأنَّ لهنّ سهمين وهنّ خمسة، فاضرب أصل الفريضة وهي ستّة في خمسة؛ فتلك ثلاثون سهما، من هاهنا تصحّ الفريضة من هذا القول.
فإن تركت زوجها، وأمّها، وأختيها لأمّها، وأختيها لأبيها وأمّها؛ فللزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وللأختين من الأمّ الثّلث، وسقط الأختان من الأب والأمّ، وهي من ستّة أسهم، للزّوج من ذلك النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس سهم، وللأختين من الأمّ الثّلث سهمان.
وجاء عنه قول آخر؛ وهو أحب إلينا من الأوّل، قال: للزّوج النّصف، وللأمّ السّدس، وما بقي فبين الأختين من الأب والأمّ والأختين من الأمّ على ستّة أسهم، وهي في هذا القول من ستّة وثلاثين سهما، كان أصلها من ستّة أسهم، فلمّا أعطيت الزّوج النّصف ثلاثة أسهم، والأمّ السّدس سهما، بقي سهمان لَم ينقسم(1) بين الأخوات على ستّة، فضربت أصلَ الفريضة وهي ستّة في ستّة، فبلغت ستّة وثلاثين؛ للزّوج /329/ من ذلك النّصف ثمانية عشر سهما، وللأمّ
(1) الأصل: كتب فوقها: يستقم.