قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٧٧

السّدس ستّة أسهم، وبقي اثنا عشر سهمًا للأختين من الأب والأمّ، من ذلك ثمانية أسهم، لكلّ واحدة أربعة أسهم، وللأختين من الأمّ أربعة أسهم، لكلّ واحدة سهمان.

(ومن كتاب آخر).

٣١٬٦١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.