الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٨٦الثّلث سهمان، وما بقي وهو سهم للأب بالتَّعصيب، وأصلها من ستّة، ومنها تصحّ.
فصل في أوّل مرتبة من مراتب العول: زوجٌ، وأختان لأب وأمّ؛ في قول الجماعة للزَّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأختين الثّلثان أربعة أسهم، أصلها من ستّة وتعول إلى سبعة، وفي قول عبد الله بن عباس: للزّوج النّصف سهم، وما بقي وهو النّصف بين الأختين من الأب والأمّ على اثنتين لا ينقسم؛ فاضرب اثنين في أصل الفريضة وهو اثنان يكون أربعة، للزّوج نصفها سهمان، وللأختين نصفها سهمان؛ لكلّ واحدة منهما سهم، أصلها من اثنتين، وصحّت من أربعة، وعلى هذا الاختلاف يكون الجواب في زوجٍ، وأختين لأبٍ.
فصل: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأب وأمّ؛ في قول الجماعة: للزَّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثّلث سهمان، وللأخت من الأب والأمّ النّصف ثلاثة أسهم، أصلها من ستّة وتعول إلى ثمانية. وفي قول ابن عباس: للزّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ الثّلث سهمان، وما بقي وهو السّدس للأخت من الأب والأمّ، أصلها من ستّة ومنها تصحّ، وتعرف هذه المسألة بالمباهلة /339/ لعبد الله بن عباس، وعلى هذا الاختلاف في زوجٍ، وأمّ، وأخت لأب.
فصل: زوجٌ، وأمّ، وأختان لأمّ، وأختان لأب وأمّ؛ في قول الجماعة للزّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس، وللأختين من الأمّ الثّلث سهمان؛ لكلّ واحد منهما سهمٌ، وللأختين من الأب والأمّ الثّلثان أربعة لكلّ واحدة منهما سهمان، أصلها من ستّة وتعول إلى عشرة. وفي قول ابن عبّاس: للزّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس سهم، وللأختين من الأمّ الثّلث سهمان؛ لكلّ واحدة منهما سهمٌ، أصلها من ستّة، ومنها تصحّ، ولا شيء للأختين من الأب