قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٨٧

والأمّ؛ هذه رواية الثّوري وابن جريح عنه. وفي رواية طاووس: للزّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس سهم، وما بقي وهو الثّلث سهمان بين الأختين من الأمّ والأختين من الأب والأمّ على قدر سهامهنّ على ستّة لا ينقسم، ولكن يُوافق بالأنصاف إلى ثلاثة؛ فاضرب ثلاثة في أصل المسألة، وهو ستّة؛ يكون ثمانية عشر للزّوج نصفها تسعة أسهم، وللأمّ سدسها ثلاثة أسهم، وتبقى ستّة أسهم بين الأختين من الأمّ والأختين من الأب والأمّ على ستّة؛ للأختين للأمّ سهمان، لكلّ واحدة منهما سهمٌ، [وللأختين من الأب والأمّ أربعة أسهم لكلّ واحدة منهما سهمان](1) أصلها من ستّة، وصحّت من ثمانية عشر.

وعنه: قول آخر في رواية طاووس أن يصحّ عنه التّشريك(2)؛ وهو أنَّ للزوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ /340/ السّدس سهم، وما بقي وهو الثّلث سهمان بين الأختين من الأمّ والأختين من الأب والأمّ على أربعة، سهمان على أربعة لا تنقسم، ولكن توافق بالأنصاف إلى اثنتين، فاضرب اثنتين في أصل المسألة وهو ستّة؛ يكون اثنَي عشر، للزّوج نصفها ستّة أسهم، وللأمّ سدسها سهمان، وما يبقى أربعةٌ بين الأختين من الأمّ والأختين من الأب والأمّ على أربعة، لكلّ واحدة منهم سهمٌ، أصلُها من ستّة، وصحّت من اثنَيْ عشر، وتعرف هذه المسألة بأمّ الفروج، وكذلك الجوابُ في زوج، وجدّة، وأخوين لأمّ، وأختين لأب وأمّ؛ فإن كان موضع الأختين من الأب والأمّ أختان لأب؛ لُم يدخلهما التَّشريك.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: الشّريك.

٣١٬٦٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.