الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٨٨فصل: زوجٌ، وأبوان، وبنتٌ؛ في قول الجماعة: للزَّوج الرّبع ثلاثةُ أسهم، وللأبوين السّدسان أربعة أسهم، وللبنت النّصف ستّة أسهم، أصلها من اثنَيْ عشر وتعول إلى ثلاثة عشر. وفي قول ابن عبّاس: للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللأبوين السّدسان أربعةُ أسهم؛ لكلّ واحد منهما سهمان، وتبقى خمسةُ أسهم للبنت، أصلُها من اثنَيْ عشر، ومنها تصحّ، وكذلك الجواب في زوجٍ، وأبوين، وبنت ابن.
فصل: زوجٌ، وأبوان، وابنتان؛ في قول الجماعة: للزَّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللأبوين السّدسان أربعة أسهم؛ لكلّ واحد منهما سهمان، وللبنتين الثّلثان ثمانية أسهم، لكلّ واحدة منهما أربعة أسهم، أصلُها من اثنَيْ /341/ عشر، وتعول إلى خمسة عشر. وفي قول ابن عباس: للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللأبوين أربعة أسهم لكلّ واحد منهما سهمان، وما بقي وهو خمسة أسهم بين البنتين على اثنتين لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب اثنين في أصل المسألة، وهو اثنا عشر يكون أربعة وعشرين، للزّوج ربعها ستّة أسهم، وللأبوين سدساها ثمانية أسهم، لكلّ واحد منهما أربعة، وتبقى عشرة أسهم بين البنتين لكلّ واحدة منهما خمسة أسهم، أصلها من اثنَي عشر، وصحّت من أربعة وعشرين، وكذلك الجواب في زوج، وأبوين، وابنتَيْ ابن.
فصل: زوجةٌ، وبنت، وأخت لأب وأمٍّ، وابنُ أخ لأب؛ في قول الجماعة: للزّوجة الثّمن سهم، وللبنت النّصف أربعة، وما بقي وهو ثلاثة للأخت من الأب والأمِّ بالتَّعصيب، أصلها من ثَمانية، ومنها صحّت. وفي قول ابن عباس: للزَّوجة الثّمن سهم، وللبنت النّصف أربعة أسهم، وما بقي وهو ثلاثة أسهم