الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٨٩لابن الأخ من الأب بالتّعصيب، ولا شيء للأخت من الأب والأمّ. وعلى قول إسحاق بن راهويه مثل قول ابن عبّاس في هذه المسألة.
فإن لَم يكن في المسألة ابنُ أخٍ لأب؛ فالجواب في قول الجماعة على ما مَضَى، ووافقهم اسحاقُ بن راهويه؛ لأنّه كان يجعل الأخوات عصبةً مع البنات إذا لَم يكن في المسألة عصبة ذَكَر. فإن كان في المسألة عصبة ذكر؛ لَم يجعل الأخواتِ عصبةً /342/ فيوافق ابنَ عباس. وعلى قول ابن عبّاس في هذه المسألة للزّوجةِ الثّمنُ سهم، وللبنت النّصف أربعة، وما بقي وهو ثلاثة رُدَّ على الابنة، ولا شيء للأخت من الأب والأمّ؛ فتصير للابنة سبعةُ أسهم بالفرض والردّ.
٣١٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.