الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٩٨ولابنَتَيْ الابن سدسها سهمان، لكلِّ واحدة منهما سهم، وتبقى أربعة أسهمٍ لابن الابن بالتَّعصيب، أصلها من ستّة، وصحَّت من اثنَي عشر.
مسألة: أمٌّ، وبنت، وابن ابن، وثلاث بنات ابن؛ في قول الجماعة: للأمِّ السّدس سهم، وللبنت النّصف ثلاثة أسهم، وما بقي وهو الثُّلث سهمان بين ابن الابن وبنات الابن بالتّعصيب، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، على خمسة لا ينقسم، ولا يوافق، فاضرب خمسةً في أصل المسألة وهو ستَّة؛ تكن ثلاثين، للأمّ من أصل المسألة سهم مضروب في خمسة؛ تكن خمسة، وللبنت من أصل المسألة ثلاثةُ أسهم مضروبة في خمسة؛ تكن خمسةَ عشر، ولابن الابن وبنات الابن من أصل المسألة سهمان مضروبان في خمسة؛ تكن عشرةً بينهم على خمسة، للذّكر مثل حظِّ الأنثيين، /351/ للذَّكر أربعةُ أسهم، ولكلِّ أنثى سهمان، أصلها من ستَّة، وصَحَّت من ثلاثين.
وفي قول ابن مسعود: للأمّ السّدس سهم، وللبنت النِّصف ثلاثة أسهم، ولبنات الابن السُّدس سهم تكملة الثلثين، على ثلاثة لا ينقسم، وما بقيَ وهو السُّدس لابن الابن، فاضرب ثلاثةً في أصل المسألة وهو ستّة؛ تكن ثمانية عشر؛ للأمّ من أصل المسألة سهم مضروب في ثلاثة؛ تكن ثلاثة، للبنت من أصل المسألة ثلاثةُ أسهم مضروبة في ثلاثة؛ تكن تسعة، ولبنات الابن من أصل المسألة سهم مضروب في ثلاثة؛ تكن ثلاثة، لكلِّ واحدة منهنَّ سهم، ولابن الابن من أصل المسألة سهمٌ مضروب في ثلاثة؛ تكن ثلاثة، أصلها من ستَّة، وصَحَّت من ثَمانية عشر.
مسألة: زوجٌ، وبنتٌ، وابنُ ابن، وخمس بنات ابن؛ في قول الجماعة: للزّوج الرّبع سهم، وللبنت النّصف سهمان، وما بقي فهو الرّبع سهم بين ابن الابن