قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٩٩

وبنات الابن بالتّعصيب، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين على سبعة لا ينقسم، فاضرب سبعةً في أصل المسألة وهو أربعةٌ؛ تكن ثمانية وعشرين، للزَّوج من أصل المسألة سهم مضروب في سبعة؛ تكن سبعة، وللبنت من أصل المسألة سهمان مضروبان في سبعة تكن أربعة عشر، ولابن الابن وبنات الابن من أصل المسألة سهم مضروب في سبعة تكن سبعة بينهم على سبعة، للذّكر مثل حظ الأنثيين، /352/ سهمان، ولكلّ أنثى سهم، أصلها من أربعة، وصحّت من ثمانية وعشرين. وفي قول ابن مسعود: للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم، وللبنت النّصف ستّة أسهم، ولبنات الابن السّدس سهمان تكملة الثّلثين، وما بقي وهو نصف السدس بينهم لابن الابن بالتّعصيب، والسّهمان اللّذان لبنات الابن على خمسة لا ينقسمان ولا يُوافق، فاضرب خمسةً في أصل المسألة، وهو اثنا عشر؛ يكون سِتِّين، للزَّوج من أصل المسألة ثلاثة (ع: ستة) أسهم مضروبة في خمسة؛ تكن [خمسة عشر، وللبنت من أصل المسألة ستة أسهم مضروبة في خمسة تكن](1) ثلاثين، ولبنات الابن من أصل المسألة سهمان مضروبان في خمسة؛ تَكُنْ عشرةً بينهنَّ على خمسة؛ لكلِّ واحدة منهنَّ سهمان، ولابن الابن من أصل المسألة سهمٌ مضروب في خمسة؛ تكن خمسةً، أصلها من اثنَي عشر، وصَحَّت من سِتّين.

فصل: زوجةٌ، وأمٌّ، وبنت، وابن ابن، وتسع بنات ابن؛ في قول الجماعة: للزّوجة الثُّمن ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس أربعة أسهم، وللبنت النّصف اثنا عشر، وما بقي وهو خمسة أسهم بين ابن الابن وبنات الابن بالتَّعصيب، للذَّكر

(1) زيادة من ق.

٣١٬٦٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.