الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٠٠مثل حظِّ الأنثيين، على أحدَ عشرَ لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب أحدَ عشرَ في أصل المسألة وهو أربعةٌ وعشرون؛ يكن مائتين وأربعةً وستّين؛ للزَّوجة من أصل المسألة ثلاثةُ أسهم مضروبةٌ في أحدَ عشرَ؛ تكن ثلاثة وثلاثين، وللأمِّ من أصل المسألة، /353/ أربعةُ أسهم مضروبة في أحدَ عشرَ؛ تكن أربعة وأربعين، وللبنت من أصل المسألة اثنا عشر سهمًا مضروبة في أحدَ عشرَ؛ يكن مائة واثنين وثلاثين، ولابن الابن، وبنات الابن من أصل المسألة خمسةُ أسهم مضروبة في أحدَ عشر؛ تكن خمسة وخمسين سهما على أحد عشر؛ للذّكر عشرة أسهم، ولكلِّ أنثى خمسة أسهم، أصلُها من أربعة وعشرين، وصَحَّت من مائتين وأربعةٍ وستِّين.
وفي قول ابن مسعود: للزَّوجة الثُّمن ثلاثة أسهم، وللأمِّ السّدس أربعة، وللبنت النِّصف اثنا عشرَ سهما، ولبنات الابن السّدس أربعة تكملة الثّلثين، على تسعة لا ينقسم ولا يوافق، وما بقي وهو سهمٌ لابن الابن، فاضرب تسعةً في أصل المسألة، وهو أربعة وعشرون؛ تكن مائتين وستَّة عشر؛ للزّوجة من أصل المسألة ثلاثة أسهم مضروبة في تسعة؛ تكن سبعةً وعشرين، وللبنت من أصل المسألة اثنا عشر سهمًا مضروبة في تسعة؛ تكن مائة وثمانية، ولبنات الابن من أصل المسألة أربعة أسهم مضروبة في تسعة؛ تكن ستَّة وثلاثين، لكلِّ واحدة منهنَّ أربعة، وللأمِّ من أصل المسألة أربعةُ أسهم مضروبة في تسعة؛ تكن سِتَّة وثلاثين، ولابن الابن من أصل المسألة سهم مضروبٌ في تسعة؛ تكن تسعة، أصلها من أربعة /354/ وعشرين، وصَحَّت من مائتين وستَّة عشر.
فصل: زوجةٌ، وبنتٌ، وخمسةُ بَنِي ابن، وتسعُ بنات ابن. في قول الجماعة: للزّوجة الثّمن سهم، وللبنت النّصف أربعة أسهم، وما بقي وهو ثلاثة أسهم بين