الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٠١بَنِي الابن وبنات الابن بالتّعصيب، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين على تسعة عشر لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب تسعةَ عشر في أصل المسألة وهو ثَمانية؛ يكن مائة واثنين وخمسين، للزَّوجة من أصل المسألة سهمٌ مضروب في تسعة عشر؛ تكن تسعة عشر، وللبنت من أصلِ المسألة أربعةُ أسهم مضروبة في تسعة عشر؛ تكن سِتَّة وسبعين، ولبَنِي الابن وبنات الابن من أصل المسألة ثلاثةُ أسهم مضروبة في تسعة عشر؛ يكن سبعةً وخمسين سهما على تسعة عشر، لكلّ ذكر ستَّة أسهم، ولكلِّ أنثى ثلاثة. أصلها من ثمانية، وصحّت من مائة واثنين وخمسين.
وفي قول ابن مسعود: للزَّوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النِّصف اثنا عشر سهما، ولبنات الابن السّدس أربعة أسهم على تسعة لا ينقسم ولا يوافق، وما بقي وهو خمسة أسهم لبَنِي الابن بالتّعصيب على خمسة تنقسم عليهم، فاضرب تسعةً في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون؛ يكون مائتين وستَّة عشر، للزَّوجة من أصل المسألة ثلاثةُ أسهم مضروبة في تسعة؛ يكن سبعةً وعشرين، وللبنت من أصل المسألة اثنا عشر سهمًا مضروبة في تسعة؛ تكن مائة /355/ وثَمانية، ولبنات الابن من أصل المسألة أربعةُ أسهم مضروبة في تسعة؛ يكن سِتَّةً وثلاثين بينهنَّ على تسعة، لكلِّ واحدة منهنَّ أربعة أسهم. ولبنِي الابن من أصل المسألة خمسةُ أسهم مضروبة في تسعة؛ تكون خمسةً وأربعين بينهم على خمسة؛ لكلِّ واحد منهم تسعة أسهم، أصلُها من أربعةٍ وعشرين، وصحَّت من مائتين وستَّة وعشر.
مسألة عن الشَّيخ العالِم أبي نبهان الخروصيّ: وعن امرأةٍ هالكة تَركت أبويها، وزوجها، فكيف القسمة تكون فيما بينهم؟ قال: فلزوجها النِّصف ثلاثة على حال، ولأمِّها ثلثُ ما بقي، واحد من ستَّة، ولأبيها اثنان. وفي قول ابن